اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

سواء الماء من المائعات جائزة، وكذلك السيف إذا أصابته نجاسة، فلحسها بلسانه، أو مسحه بريقه، طهر، وكذلك الصبى إذا قاء على ثدى أمه، ثم مص ذلك مراراً طهر لما قلنا.
مسألة 250
إذا ذبح شيئًا من السباع نحو الثعلب وغيره، يطهر جلده، ولا يطهر لحمه حتى لو صلّى الرجل ومعه شيء من لحمه أكثر من قدر الدرهم لا يجوز، ولو وقع لحمه في الماء القليل، أفسده؛ لأن سؤره نجس، ونجاسة سؤره دليل على نجاسة لحمه، وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث. قال رضي الله عنه: وقد ذكرنا قبل هذا أن الأصح أن ما يطهر جلده بالذكاة، يطهر لحمه أيضا وإن لم يكن مأكولا، وإن كان بازيا، أو غير البازي من الطيور، أو الفأرة أو الحية، يجوز الصلاة مع لحمها إذا كانت مذبوحة؛ لأن سؤر هذه الأشياء ليس بنجس، كل ما لا يكون سؤره نجساً، تجوز الصلاة مع لحمه إذا كان مذبوحا؛ لأنه لا يكون لحمه نجساً.

مسألة 251
ع: إذا مسح الرجل موضع المحجمة بثلاث خرقات رطبات نظاف، أجزأه من الغسل؛ لأنه يعمل عمل الغسل.

مسألة 252
جب فيه خمر، فغسل ثلاث مرات يطهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر؛ لأنه لم يبق فيه أثر الخمر، فإن بقى فيه رائحة الخمر، لا يجوز أن يجعل فيه شيئًا من المائعات سوى الخل، فإذا جعل فيه الخل يطهر، وإن لم يغسل بالماء؛ لأن ما فيه من الخمر يتخلل بالخل.

مسألة 253
حنطة صب عليها الخمر، تغسل ثلاث مرات بالماء، وتجفف في كل مرة؛ لأن التجفيف فيما لا يقبل العصر قائم مقام العصر، ولو طبخت الحنطة في الخمر.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 325