اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

قال أبو يوسف رحمة الله عليه: تطبخ ثلاث مرات بالماء، وتجفف في كل مرة، وكذلك اللحم، وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبداً، وبه يفتى.

مسألة 254
قدر قد طبخ، فوقعت فيه نجاسة، فالكلام في موضعين: في المرقة واللحم، فالمرقة لا خير فيها، وأما اللحم إن كان في حالة الغليان فإنه لا يؤكل لأنه تشرب الخمر فيه وإن لم يكن في حالة الغليان، فإنه يغسل؛ لأنه لم شرو: الصبغ: إذا ماتت فيه فأرة، فصبغ به الثوب، غسل الثوب ثلاثا، يكفى ذلك؛ لأن الثوب المصبوغ لو وقع فيه نجاسة فغسل، يكفى كذا هذا.

مسألة 256
خف أصابته نجاسة لا جرم [لها، فمشى على التراب، أو الرماد، أو الرمل، فجف، يطهر بالمسح على الأرض استحسانا؛ لأن ما أصابه من التراب، يصير جزء لها، فصارت كنجاسة لها جرم.

مسألة 257
ثوب أصابته نجاسة، وخفى مكانها، ولا يدرى في أي موضع أصابته، يغسل جميع الثوب احتياطا، كذا أورده القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب - رحمه الله -، فلو أنه غسل طرفًا منه بعد ما تحرى، يحكم بطهارة كل الثوب.
استحسنه مشايخنا - رحمهم الله؛ لأن الأصل في الثوب هو الطهارة، فإذا غسل بعضه، ووقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال أن يكون المغسول موضع النجاسة، فلا يقضى بالنجاسة بالشك، بخلاف ما قبل الغسل؛ لأن قيام النجاسة متيقن به، هكذا أورده شيخ الإسلام على بن محمد الإسبيجابي - رحمه الله - في شرح الجامع الكبير؛ قال رضى الله عنه: وسمعت الشيخ الإمام الأجل تاج الدين أحمد بن عبد العزيز رحمه الله عليه يقول: هكذا، ونقيسه على مسألة في السير الكبير، وهي
المجلد
العرض
19%
تسللي / 325