اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

بخرقة؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك عسى أن يدخل الماء جوفه، فينقض صومه.

مسألة ???
المستنجى لا يتنفس في الاستنجاء إذا كان صائمًا لهذا، وينبغي أن يستنجس بعد ما خطا ثلاث خطوات؛ لأنه عسى يخرج من قبله شيء، فيحتاج إلى إعادة الطهارة.

مسألة ???
زفت: قال الفقيه أبو جعفر: إذا استنجى بالأحجار، ثم ابتل ذلك الموضع بعد ذلك من الماء، ثم أصاب ذلك الماء بدنه أو ثوبه، فلقائل أن يقول: لا يستنجى ويجوز معه الصلاة؛ لأن الآثار وردت بكون الاستنجاء مطهراً.

ولقائل أن يقول: يتنجس وهو المختار عندى، ولا تجوز الصلاة معه إذا كان المصاب أكثر من قدر الدرهم؛ لأن الآثار إنما وردت بتخفيف النجاسة لا بالتطهير. قال رضى الله عنه: إنما قيد المسألة بالابتلال بالماء؛ لأنه اتفق المتأخرون من أصحابنا رحمهم الله على سقوط اعتبار نجاسة موضع على سقوط اعتبار نجاسة موضع الاستنجاء بالأحجار في حق العرق حتى لو سال العرق من ذلك الموضع أصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة.

مسألة ???
إذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من قدر الدرهم، فصلى كذلك. فلقائل أن يقول: يجزيه قياسا على المقعد ولقائل أن يقول: لا يجزيه، وهو الصحيح؛ لأنه عضو طاهر غير مستور، فيكون حكمه حكم سائر الأعضاء الطاهرة، قال رضى الله عنه: هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمة الله عليه، ذكره في الأجناس.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 325