اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

لكنه على طمع من ذلك، قيل: ينبغي أن يأمر أحدا من رفقائه، حتى يصب الماء في طرف المئزاب وهو يتوضأ، وعند الطرف الآخر من المئزاب إناء طاهر يجتمع فيه الماء، فإنه يكون الماء طاهراً أو طهوراً؛ لأنه جار، وقال بعضهم: هذا ليس بشيء؛ لأن الماء بالجرى، إنما لا يصير مستعملا إذا كان له مدد كالعين والنهر وما أشبه ذلك، أما إذا لم يكن فلا، وكذا هذا.

مسألة 266
ولا يقرأ القرآن في المخرج، والمغتسل، والحمام إلا بحرف؛ لأنها مواضع الأنجاس، قال رضى الله عنه: والجواب المختار في القراءة في الحمام هو التفصيل الذي ذكرناه.

مسألة 267
س: من أدخل إصبعه عند الاستنجاء في دبره، ينقض وضوءه، ويفسد صومه؛ لأن إصبعه لا يخلو عن البلة السائلة.

مسألة 268
إذا استنجي في الصيف يبالغ أيضاً، ولكن لا يبالغ مثل ما يبالغ في الشتاء.

مسألة 269
وإن استنجى فى الشتاء بماء سخن كان كمن استنجى بماء بارد في الصيف لكن ثوابه دون ثواب المستنجى بماء بارد.

مسألة ???
الرجل إذا خرج دبره وهو صائم، ينبغى أن لا يقوم من مقامه حتى ينشف ذلك الموضع
المجلد
العرض
20%
تسللي / 325