اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

ويدلك الأصابع بعضها ببعض حتى تطهر، ثم يدخل اليمنى مع الكف، وإنما يبدأ باليمنى إظهارا المرتبتها، وإنما لا يدخل الكفّ؛ لأن الضرورة ترتفع بدونه بإدخال الأصابع، ويستنجي بيساره؛ لقوله عليه السلام: (اليسار للمقعد).
وعن شمس الأئمة الحلواني - رحمة الله عليه: قال: الأحوط أن يأتي بالتسمية قبل الاستنجاء، وبعده أخذا بالثقة، وهذا لأن في كون الاستنجاء من أعمال الوضوء خلافا لأبي يوسف رحمة الله عليه، فعنده يأتي بالتسمية بعده، والتسمية ركن عند مالك رحمة الله، فكان الاحتياط فيما اختاره؛ قال رضي الله عنه: لكن لا يسمى في حالة الاستنجاء؛ لأنه مشكوف العورة، ولا يستقبل القبلة في الاستنجاء؛ لأنه حال كشف العورة.

باب التيمم
مسألة ???
ن: إذا تيمم، فمسح الأكثر من وجهه، والأكثر من ذراعيه، ومن كفيه لا يجوز، هو المختار؛ لأن التيمم خلف عن الوضوء، وفي الوضوء الاستيعاب شرط، فكذا في التيمم حتى لو لم يمسح تحت الحاجبين فوق العينين، أو لم يحرك خاتمه، وخاتمه ضيق لا يجزيه.

مسألة ???
رجل كان في البادية، وليس معه ماء إلا قمقمة من ماء زمزم في رحله وقدر صص رأسه، لا يجوز له التيمم إذا كان لا يخاف على نفسه العطش؛ لأنه واجد للماء، وكثيراً ما يبتلى به الحاج الجاهل، ويظن أنه يجزيه.

مسألة ???
المجلد
العرض
21%
تسللي / 325