التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
في الفلاة في الجب، أو نحو ذلك والحيلة في ذلك أن يهبه من غيره، ثم يستودع منه الماء الموضوع.
مسألة ???
يجوز للمسافر أن يتيمم، ولا يتوضأ به؛ لأنه لم يوضع للوضوء، وإنما وضع للضرب، فكان الوضع دلالة إباحته في نوع، فلا يستعمل في غيره إلا إذا كان الماء كثيراً، فيستدل حينئذ على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا.
مسألة ???
الماء الموضوع في الفلوات في الجب، ونحو ذلك، يجوز شربه للفقير والغنى جميعاً؛ لأنهما يستويان في الحاجة إليه في هذا الموضع، وكذا الثمار للمارة، يستوى في ذلك الغنى والفقير، وهذا بخلاف الصدقة لأن الصدقة تمليك من الفقير، وهذا إباحة للفقير والغنى جميعا، نظير هذا المسجد والمقبرة وسرير الجنازة وثيابها والرباط، ونحو ذلك من الكراسة للقراءة، ونحو ذلك يستوى فيه الفقير والغنى لاستهوائهما في الحاجة.
مسألة 284
المريض إذا أقعده المرض بحيث لا يستطيع الحركة، إذا كان له خادم أو عبد أو كان عنده من المال مقدار ما يستأجر به أجيراً، أو بحضرته من المسلمين من لو استعان به أعانه على الوضوء، وهو بحال لو وضاه لا يدخل به ضرر لا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على التوضؤ، فرق بين هذا وبين المريض إذا لم يقدر على الصلاة، ومعه قوم لو استعان بهم في الإقامة والثبات على القيام، جاز له الصلاة قاعداً، والفرق أنه يخاف على المريض زيادة الوجع في قيامه، ولا يلحقه زيادة الحرج في الوضوء. قال رضى الله عنه وقد ذكر شيخنا الإمام منهاج الشريعة رحمة الله عليه فيما قرأنا عليه في هذا الفصل الأول خلافا بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمة الله عليهما على قوله: يجزيه التيمم، وعلى
مسألة ???
يجوز للمسافر أن يتيمم، ولا يتوضأ به؛ لأنه لم يوضع للوضوء، وإنما وضع للضرب، فكان الوضع دلالة إباحته في نوع، فلا يستعمل في غيره إلا إذا كان الماء كثيراً، فيستدل حينئذ على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا.
مسألة ???
الماء الموضوع في الفلوات في الجب، ونحو ذلك، يجوز شربه للفقير والغنى جميعاً؛ لأنهما يستويان في الحاجة إليه في هذا الموضع، وكذا الثمار للمارة، يستوى في ذلك الغنى والفقير، وهذا بخلاف الصدقة لأن الصدقة تمليك من الفقير، وهذا إباحة للفقير والغنى جميعا، نظير هذا المسجد والمقبرة وسرير الجنازة وثيابها والرباط، ونحو ذلك من الكراسة للقراءة، ونحو ذلك يستوى فيه الفقير والغنى لاستهوائهما في الحاجة.
مسألة 284
المريض إذا أقعده المرض بحيث لا يستطيع الحركة، إذا كان له خادم أو عبد أو كان عنده من المال مقدار ما يستأجر به أجيراً، أو بحضرته من المسلمين من لو استعان به أعانه على الوضوء، وهو بحال لو وضاه لا يدخل به ضرر لا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على التوضؤ، فرق بين هذا وبين المريض إذا لم يقدر على الصلاة، ومعه قوم لو استعان بهم في الإقامة والثبات على القيام، جاز له الصلاة قاعداً، والفرق أنه يخاف على المريض زيادة الوجع في قيامه، ولا يلحقه زيادة الحرج في الوضوء. قال رضى الله عنه وقد ذكر شيخنا الإمام منهاج الشريعة رحمة الله عليه فيما قرأنا عليه في هذا الفصل الأول خلافا بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمة الله عليهما على قوله: يجزيه التيمم، وعلى