اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

من حدث، فسدت صلاة الكل؛ لأنه لما فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المقتديين، وإن كان متيمما من جنابة، فصلاة الإمام وصلاة من خلفه من المتوضئين، ومن المتيممين من الجنابة تامة، وصلاة المتيممين من الحدث فاسدة، هذا إذا كان الماء لا يكفى للاغتسال، فإن كان يكفى، فإن كان الإمام متوضئًا، فصلاته وصلاة المتوضئين من خلفه تامة، وصلاة المتيممين فاسدة، ولو كان الإمام متيمماً عن أى شيء كان، فسدت صلاتهم جميعاً.

مسألة ???
ب: المسافر إذا كان أمامه ماء، وبينه وبين والماء أقل من ميل، وهو يخاف فوت الوقت لا يتيمم؛ لأن المقيم إذا كان بينه وبين الماء، ميل أو أكثر، يتيمم، وإن كان أقل، لا يتيمم وإن فاته الوقت، فكذا المسافر؛ لأنهم سواء في حكم التيمم، وفي حكم الصلاة على الدابة.

مسألة ???
زنس: رجل ضرب يديه على الأرض للتيمم، فقبل أن يمسح بهما وجهه أو ذراعيه أحدث بريح، أو صوت أو نحوهما، ثم مسح بهما وجهه وذراعيه.
قال القاضي الإسبيجابي رحمة الله عليه: إنه يجوز كمن ملأ كفيه ماء للوضوء، ثم أحدث استعمله.
وقال السيد الإمام أبو شجاع - رحمة الله عليه: لا يجوز؛ لأن الضرب من التيمم، قال النبي: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين، فقد أتى ببعض التيمم، ثم أحدث فينقضه كما ينقض الكل، فصار كما لو حصل الحدث في خلال الوضوء، فينقضه كما ينقض الكل بعد تمامه.

مسألة ???
أج: ذكر في كتاب الحج على أهل المدينة لمحمد رحمة الله عليه: أن من لم يجد الماء، وشرع في الصلاة بالتيمم، ثم طلع رجل ومعه ماء، فإن غلب على ظنه حين طلع عليه أنه يعطيه، تبطل صلاته
المجلد
العرض
22%
تسللي / 325