اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

قبل سؤاله. قال رضى الله عنه: عين المسألة مذكورة في الزيادات، لكنا كتبناها ههنا لهذه الفائدة الزائدة.

مسألة ???
متيمم صلى بقوم متيمّمين ركعة ثم جاء رجل بكوز من ماء، فقال: هذا لفلان، رجل من القوم فسدت صلاته؛ لأنه قدر على الماء، فبطل تيممه ويمضى القوم على صلاتهم؛ لأنه ما بطل تيممهم، فإذا فرغوا، يسألوا الماء. فإن أعطى الإمام توضأ، واستقبلوا معه الصلاة؛ لأنه لما فسدت صلاة الإمام لما تبين أنه كان على الماء، وقد صلى بالتيمم، فسدت صلاته صلاة القوم؛ لأنها مبنية عليها.

مسألة ???
النية المشروطة في التيمم، هي نية التطهير هو الصحيح، ولا فرق بين الجنب والمحدث، خلافًا لما قاله أبو بكر الرازي: إن الجنب ينوى التطهير عن الجنابة، والمحدث عن الحدث الأصغر؛ لأنه روى عن محمد - رحمة الله عليه نصاً في الجنب: إذا تيمم، يريد به الوضوء، أجزأه عنه الجنابة وإن لم ينو عن الجنابة.

مسألة ???
ولو تيمم نصراني، يريد به التطهير، ثم أسلم، لا يجزيه ذلك التيمم؛ لأنه لم يوجد نية التطهير حال إسلامه.

مسألة ???
رجل صلى بالتيمم وفى جنبه بئر ماء لم يعلم به، جاز في قولهم، ولو أنه كان على شاطئ النهر،
المجلد
العرض
23%
تسللي / 325