التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ولا يعلم به.
عن أبي يوسف رحمة الله عليه روايتان: في رواية: أنه لا يجوز اعتباراً بالأدوات المتعلقة في عنقه، وفي رواية: يجوز؛ لأنه غير قادر عليه؛ إذ لا قدرة بدون العلم، وقيل: هو على قول أبى حنيفة - رحمة الله عليه، وهو الأصح.
مسألة 304
زفت: يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن كان مقتديا وهي معروفة، وإن كان إماما، روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يخشى الفوات لما أن القوم ينتظرونه، ولو لم ينتظرونه، أجزأه، قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمة الله عليه: قال شمس الأئمة: هذا هوالصحيح، أما في ظاهر الرواية: لا يجوز، قال رضى الله عنه: وعلى هذا لا يجوز. للولى أيضا؛ لأنه له حق الإعادة.
مسألة 305
غر: إذا تيمم بغبار الثوب النجس لا يجوز، إلا إذا وقع التراب بعد ما جف الثوب؛ لأنه حينئذ يكون الغبار طاهراً.
مسألة 306
شرو: لا يجوز التيمم بالذهب والفضة؛ لأنهما مودعان في الأرض، وليسا من أجزائها، ولهذا ينطبعان بالطبع، ولهذا لا يجوز عند بعض أصحابن التيمم بالملح، وإن كان جبليا لا يجوز؛ لأنه يذوب بالذوب، فكان مودع. فيه، وقد ذكرنا أن الفتوى على أنه يجوز.
مسألة ???
ولا يجوز التيمم بالرماد واللؤلؤ؛ لأنهما ليس من أجزاء الأرض، ويجوز بالأجر وهو
عن أبي يوسف رحمة الله عليه روايتان: في رواية: أنه لا يجوز اعتباراً بالأدوات المتعلقة في عنقه، وفي رواية: يجوز؛ لأنه غير قادر عليه؛ إذ لا قدرة بدون العلم، وقيل: هو على قول أبى حنيفة - رحمة الله عليه، وهو الأصح.
مسألة 304
زفت: يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن كان مقتديا وهي معروفة، وإن كان إماما، روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يخشى الفوات لما أن القوم ينتظرونه، ولو لم ينتظرونه، أجزأه، قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمة الله عليه: قال شمس الأئمة: هذا هوالصحيح، أما في ظاهر الرواية: لا يجوز، قال رضى الله عنه: وعلى هذا لا يجوز. للولى أيضا؛ لأنه له حق الإعادة.
مسألة 305
غر: إذا تيمم بغبار الثوب النجس لا يجوز، إلا إذا وقع التراب بعد ما جف الثوب؛ لأنه حينئذ يكون الغبار طاهراً.
مسألة 306
شرو: لا يجوز التيمم بالذهب والفضة؛ لأنهما مودعان في الأرض، وليسا من أجزائها، ولهذا ينطبعان بالطبع، ولهذا لا يجوز عند بعض أصحابن التيمم بالملح، وإن كان جبليا لا يجوز؛ لأنه يذوب بالذوب، فكان مودع. فيه، وقد ذكرنا أن الفتوى على أنه يجوز.
مسألة ???
ولا يجوز التيمم بالرماد واللؤلؤ؛ لأنهما ليس من أجزاء الأرض، ويجوز بالأجر وهو