التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
مسألة ???
ويؤخر المسافر الصلاة إلى آخر الوقت، إذا كان على طمع من وجود الماء، ومعناه: إذا كان يرجو وجود الماء وهو الصحيح، حتى إذا كان لا يرجو وجود الماء لا يؤخر الصلاة؛ لأنه لا فائدة في التأخير.
قال القدوري رحمة الله عليه: وهذا استحسان، وعن أبي حنيفة وأبى يوسف رحمة الله عليهما: أنه يتيمم، وهذا إذا كان الماء بعيدا، فأما إذا كان قريباً لا يتيمم، وإن خاف خروج الوقت، وقد ذكرناه عن محمد رحمة الله عليه فى حد القريب، أنه إذا كان بينه وبين الماء دون ميل، فهو قريب، فلا يجوز له التيمم، وإذا كان أكثر من ذلك فهو بعيد.
والميل ثلاثة فراسخ، وفسر أبو شجاع: الميل بثلاثة آلاف ذراع خمس مائة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع، والفلوة بثلاث مائة ذراع إلى أربع مائة ذراع. وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا كان بحيث لو ذهب إليه وتوضأ، تذهب القافلة وتغيب عن بصره، فهو بعيد، ويجوز له التيمم، واستحسن المشايخ هذه الرواية.
باب المسح على الخفين وعلى الجبائر
مسألة ???
ن: من أنكر المسح على الخفين، يخاف عليه الكفر؛ لأنه ورد فيه من الأخبارما يشبه المتواتر.
مسألة 314
إذا لبس المكعب، ولا يرى من كعبه إلا إصبع أو إصبعان، جاز المسح عليه؛ لأنه بمنزلة الخف، وقد نص في " الزيادات " لو كان معه خف لا ساق له، وذكر الجواب نحوا من هذا، والخف الذى لا ساق له يراد به المكعب.
ويؤخر المسافر الصلاة إلى آخر الوقت، إذا كان على طمع من وجود الماء، ومعناه: إذا كان يرجو وجود الماء وهو الصحيح، حتى إذا كان لا يرجو وجود الماء لا يؤخر الصلاة؛ لأنه لا فائدة في التأخير.
قال القدوري رحمة الله عليه: وهذا استحسان، وعن أبي حنيفة وأبى يوسف رحمة الله عليهما: أنه يتيمم، وهذا إذا كان الماء بعيدا، فأما إذا كان قريباً لا يتيمم، وإن خاف خروج الوقت، وقد ذكرناه عن محمد رحمة الله عليه فى حد القريب، أنه إذا كان بينه وبين الماء دون ميل، فهو قريب، فلا يجوز له التيمم، وإذا كان أكثر من ذلك فهو بعيد.
والميل ثلاثة فراسخ، وفسر أبو شجاع: الميل بثلاثة آلاف ذراع خمس مائة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع، والفلوة بثلاث مائة ذراع إلى أربع مائة ذراع. وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا كان بحيث لو ذهب إليه وتوضأ، تذهب القافلة وتغيب عن بصره، فهو بعيد، ويجوز له التيمم، واستحسن المشايخ هذه الرواية.
باب المسح على الخفين وعلى الجبائر
مسألة ???
ن: من أنكر المسح على الخفين، يخاف عليه الكفر؛ لأنه ورد فيه من الأخبارما يشبه المتواتر.
مسألة 314
إذا لبس المكعب، ولا يرى من كعبه إلا إصبع أو إصبعان، جاز المسح عليه؛ لأنه بمنزلة الخف، وقد نص في " الزيادات " لو كان معه خف لا ساق له، وذكر الجواب نحوا من هذا، والخف الذى لا ساق له يراد به المكعب.