اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 315
المسح على الجوربين إذا كان من الجلد، ويلبس معهما نعلين، جاز في قولهم، أما إذا كان الجورب من الصوف، وهما تخينان فيه خلاف معروف، وروي محمد بن سلمة بإسناده عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أنه مسح على الجوربين قبل موته بثلاثة أيام، ورجع إلى قولهم.
قال رضى الله عنه: والثخين من الجوارب ما يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء.

مسألة 316
المسافر إذا مضت مدة مسحه وهو يخاف من نزع الخفين ذهاب رجليه من البرد، جاز له المسح على الخفين، وإن كان لا يخاف على رجليه من البرد، ينزع الخفين، ويغسل الرجلين؛ لأن في الوجه الأول ضرورة، وفي الوجه الثاني لا.
وتفسير المسح على الخفين: أن يمسح ما بين أطراف الأصابع إلى الساق، ويفرج بين أصابعه قليلا.

مسألة ???
رجل بإصبعه قرحة، فأدخل المرارة في إصبعه، والمرارة تجاوز موضع القرحة، فتوضأ ومسح عليها، جاز؛ لأن هذا أمر لا بد منه، وكذلك أيضًا لو كان في يده قرحة، فجعل عليها الجبائر وهي تزيد على موضع القرحة، جاز له أن يمسح عليها، يريد به إذا استوعب المسح موضع العصابة أى موضع أخذته العصابة، وكذلك في حق المفتصد، وكان القاضي الإمام أبو على النسفي رحمة الله عليه لا يجيز المسح على عصابة المقتصد، ويجيز على خرقة المفتصد لا غير، فأما ما تأخذه العصابة كان يقول: بأنه يغسل، ويفرق بينه وبين القرحة، والفتوى اليوم على الأول.

مسألة ???
المجلد
العرض
24%
تسللي / 325