اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

البزاق في المسجد لا يلقى لا فوق البوارى، ولا تحت البواري للحديث المعروف: إن المسجد لينزوى من النخامة كما ينزوى الجلدة في النار"، ويأخذ النخامة بكمه، أو بشيء من ثيابه، فإن اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البواري خيرا من البصاق تحت البواري؛ لأن البوارى ليست من المسجد حقيقة وإن كان لها حكم المسجد وما تحت البواري مسجد حقيقة)، وله حكم المسجد أيضاً، فإذا ابتلى بين بليتين" يختار أهونهما.

مسألة 347
مسجد اتخذ لصلاة الجنازة، أو لصلاة العيد، يجتنب كما يجتنب في المساجد، هكذا ذكر مطلقا؛ لأنه مسجد حقيقة، وهذه مسألة اختلف المشايخ فيها، فنقول: المسجد الذي اتخذ لصلاة الجنازة: الجواب فيه يجرى على الإطلاق، والذي اتخذ لصلاة العيد، فالمختار فيه للفتوى أنه مسجد في حق جواز الاقتداء، وإن انفصلت الصفوف، أما فيما عدا ذلك فلا؛ رفقا بالناس.

مسألة 348
رجل صلى التطوع في المسجد الجامع، والمساكين يمرون بين يديه، فصلاته تامة لا إثم عليه؛ لأنه لم يباشر المنهى، والإثم على الذي باشر المنهى حتى قال أبو مطيع: لا ينبغى للرجل أن يعطى سؤال المسجد؛ لأن فيه وعيداً.
وروى عن الحسن البصرى رحمة الله عليه أنه قال: ينادى مناد يوم القيامة ليقم بغيض الله تعالى، فيقوم سؤال المسجد، والمختار انه إذا كان السائل لا يتخطى رقاب الناس، ولا يمر بين يدى المصلى، ولا يسأل الناس إلحاقا، ويسأل الأمر لا بد منه، فلا يد بالسؤال والإعطاء له؛ لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، حتى روى أن عليا رضى الله عنه تصدق بخاتمه وهو في الركوع، فمدحه الله تعالى بقوله: (وَيُؤْتُون الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ)، وإن كان يتخطى رقاب الناس، ويمر بين يدى المصلى ولا يبالي يكره هذا والتصدق على مثل هذا مكروه لما قلنا.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 325