الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة والضأن والمعز سواء(1).
باب زكاة الخيل
إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة
وقال أبو يوسف و محمد : لا زكاة في الخيل
ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة
وليس في الفصلان(2) والحملان(3) والعجاجيل(4) صدقة عند أبي حنيفة
ومحمد إلا أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف فيها واحدة منها
ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق(5) أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل
ويجوز دفع القيم(6) في الزكاة وليس في العوامل(7) والعلوفة(8) صدقة
ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط منه ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه
ضمه إلى ماله وزكاه به
والسائمة هي : التي تكتفي بالرعي(9) في أكثر حولها فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها
__________
(1) في النصاب ووجوب الزكاة وأداء الواجب ولا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني وهو ما تمت له سنة.
(2) بضم الفاء جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه ولم يبلغ الحول.
(3) بضم الحاء جمع حمل بفتحتين وهو ولد الضان في السنة الأولى.
(4) جمع عجول بوزن سنور ولد البقر الذي لم يبلغ الحول.
(5) عامل الصدقة.
(6) جمع قيمة وهي الثمن الذي يقوم مقام السلعة سواء كان ديناً أو عيناً.
(7) التي أعدت للعمل في حرث الأرض وسقيها.
(8) العلوفة بفتح العين والعليفة الناقة أو الشاة تعلفها ولا ترسلها فترعى.
(9) الرعي بكسر الراء الكلأ وبفتحها المصدر.
باب زكاة الخيل
إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة
وقال أبو يوسف و محمد : لا زكاة في الخيل
ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة
وليس في الفصلان(2) والحملان(3) والعجاجيل(4) صدقة عند أبي حنيفة
ومحمد إلا أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف فيها واحدة منها
ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق(5) أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل
ويجوز دفع القيم(6) في الزكاة وليس في العوامل(7) والعلوفة(8) صدقة
ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط منه ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه
ضمه إلى ماله وزكاه به
والسائمة هي : التي تكتفي بالرعي(9) في أكثر حولها فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها
__________
(1) في النصاب ووجوب الزكاة وأداء الواجب ولا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني وهو ما تمت له سنة.
(2) بضم الفاء جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه ولم يبلغ الحول.
(3) بضم الحاء جمع حمل بفتحتين وهو ولد الضان في السنة الأولى.
(4) جمع عجول بوزن سنور ولد البقر الذي لم يبلغ الحول.
(5) عامل الصدقة.
(6) جمع قيمة وهي الثمن الذي يقوم مقام السلعة سواء كان ديناً أو عيناً.
(7) التي أعدت للعمل في حرث الأرض وسقيها.
(8) العلوفة بفتح العين والعليفة الناقة أو الشاة تعلفها ولا ترسلها فترعى.
(9) الرعي بكسر الراء الكلأ وبفتحها المصدر.