الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
والزكاة عند أبي حنيفة و أبي يوسف في النصاب دون العفو(1) وقال محمد : فيهما وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز
باب زكاة الفضة
ليس فيما دون مائتي درهم(2) صدقة فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم وقال أبو يوسف ومحمد : ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه
وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا
باب زكاة الذهب
ليس فيما دون عشرين(3) مثفالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة
وفي تبر(4) الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة
باب زكاة العروض
الزكاة واجبة في عروض(5) التجارة كائنة ما كانت(6) إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما
وإذا كان النصاب كاملا في طرفي(7) الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة
__________
(1) هو ما بين الفريضتين.
(2) وهي تساوي بالريال المصري ستة وعشرين ريالاً وتسعة قروش وثلثي قرش وتساوي بالقروش المصرية خمسمائة وتسعة وعشرين قرشاً وثلاثين.
(3) تساوي بالعملة المصرية أحد عشر جنيهاً مصرياً ونصفاً وربعاً وثمناً وقيمة ذلك بالقروش المصرية 1187.5 قرشاً.
(4) ما كان غير مضروب من الذهب والفضة.
(5) العروض جمع عرض بسكون الراء وهو ما ليس بنقد ذهب أو فضة.
(6) يعني سواء كانت من جنس ما يجب فيه الزكاة كالسوائم أو غيرها كالثياب.
(7) أما في ابتداء الحول فللانعقاد وتحقق الغنى وأما في انتهائه فللوجوب.
باب زكاة الفضة
ليس فيما دون مائتي درهم(2) صدقة فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم وقال أبو يوسف ومحمد : ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه
وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا
باب زكاة الذهب
ليس فيما دون عشرين(3) مثفالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة
وفي تبر(4) الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة
باب زكاة العروض
الزكاة واجبة في عروض(5) التجارة كائنة ما كانت(6) إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما
وإذا كان النصاب كاملا في طرفي(7) الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة
__________
(1) هو ما بين الفريضتين.
(2) وهي تساوي بالريال المصري ستة وعشرين ريالاً وتسعة قروش وثلثي قرش وتساوي بالقروش المصرية خمسمائة وتسعة وعشرين قرشاً وثلاثين.
(3) تساوي بالعملة المصرية أحد عشر جنيهاً مصرياً ونصفاً وربعاً وثمناً وقيمة ذلك بالقروش المصرية 1187.5 قرشاً.
(4) ما كان غير مضروب من الذهب والفضة.
(5) العروض جمع عرض بسكون الراء وهو ما ليس بنقد ذهب أو فضة.
(6) يعني سواء كانت من جنس ما يجب فيه الزكاة كالسوائم أو غيرها كالثياب.
(7) أما في ابتداء الحول فللانعقاد وتحقق الغنى وأما في انتهائه فللوجوب.