اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه وعليه القضاء(1) وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء
ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه(2) وعليه بدنة فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة ومن جامع في العمرة يقبل أن يطوق أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة وإن وطئ بعدها طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها ومن جامع ناسيا(3) كمن جامع عامدا
__________
(1) ولو كان حجه نفلاً لوجوبه عليه بالشروع فيه.
(2) لقوله - صلى الله عليه وسلم - من وقف بعرفة فقد تم حجه.
(3) لأن حالة الحج مذكرة فلا عبرة بالنسيان ومثل الناسي الجاهل والنائم والمكره لاستواء الكل في الانتفاع بالتلذذ.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 70