الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
يرده(1) ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها(2).
باب البيع الفاسد إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد(3) كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر(4) والمكاتب فاسد ولا يجوز بيع السمك في الماء(5) ولا بيع الطير في الهواء ولا يجوز بيع الحمل(6) ولا النتاج(7) ولا بيع اللبن في الضرع والصرف على ظهر الغنم(8) وذراع من ثوب(9) وجذع في سقف وضربة(10) القانص وبيع المزابنة - وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه(11) تمرا - ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر(12) والملامسة(13) ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد(14) وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية(15)
__________
(1) لأن قبوله الرد بالعيب يعتبر بيعاً جديداً بالنسبة للبائع الأول.
(2) لأن البراءة عن الحقوق المجهولة صحيح لعدم إفضائها إلى المنازعة.
(3) أطلق الفاسد وأراد ما يعم الباطل إذ كل باطل فاسد ولا عكس.
(4) أي المدبر المطلق.
(5) لأنه بيع ما ليس عنده أو للعجز عن التسليم إذا كان قد صاده وألقاه في الماء.
(6) الجنين الذي في بطن أمه.
(7) ما سيحمله الجنين.
(8) لأن ذلك يؤدي إلى المنازعة بين البائع والمشتري.
(9) إذا كان يضره التبعيض.
(10) ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة في الماء.
(11) أي مقداره بالحزر والتخمين.
(12) هو أن يتساوم الرجلان في السلعة ثم إذا ألقى المشتري حجراً فأصاب السلعة تم البيع وإن لم يرض صاحبها.
(13) كان الرجلان يتراودان على السلعة فإذا لمسها المشتري تم البيع ولو بغير رضى البائع.
(14) لأن هذا بيع وشرط وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
(15) لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد ويجر نفعاً لأحد المتعاقدين.
باب البيع الفاسد إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد(3) كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر(4) والمكاتب فاسد ولا يجوز بيع السمك في الماء(5) ولا بيع الطير في الهواء ولا يجوز بيع الحمل(6) ولا النتاج(7) ولا بيع اللبن في الضرع والصرف على ظهر الغنم(8) وذراع من ثوب(9) وجذع في سقف وضربة(10) القانص وبيع المزابنة - وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه(11) تمرا - ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر(12) والملامسة(13) ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد(14) وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية(15)
__________
(1) لأن قبوله الرد بالعيب يعتبر بيعاً جديداً بالنسبة للبائع الأول.
(2) لأن البراءة عن الحقوق المجهولة صحيح لعدم إفضائها إلى المنازعة.
(3) أطلق الفاسد وأراد ما يعم الباطل إذ كل باطل فاسد ولا عكس.
(4) أي المدبر المطلق.
(5) لأنه بيع ما ليس عنده أو للعجز عن التسليم إذا كان قد صاده وألقاه في الماء.
(6) الجنين الذي في بطن أمه.
(7) ما سيحمله الجنين.
(8) لأن ذلك يؤدي إلى المنازعة بين البائع والمشتري.
(9) إذا كان يضره التبعيض.
(10) ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة في الماء.
(11) أي مقداره بالحزر والتخمين.
(12) هو أن يتساوم الرجلان في السلعة ثم إذا ألقى المشتري حجراً فأصاب السلعة تم البيع وإن لم يرض صاحبها.
(13) كان الرجلان يتراودان على السلعة فإذا لمسها المشتري تم البيع ولو بغير رضى البائع.
(14) لأن هذا بيع وشرط وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
(15) لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد ويجر نفعاً لأحد المتعاقدين.