الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ومن باع جارية إلا حملها(1) فسد البيع ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها(2) فالبيع فاسد والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس(3) والقطاف وقدوم الحاج فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته(4) ولكل واحد من المتعاقدين فسخه(5) فإن باعه المشتري نفذ بيعه(6) ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع(7) فيهما ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش(8) وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب(9) وعن بيع الحاضر للبادي(10) وعن البيع عند أذان الجمعة وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما(11) وكذلك إن كان أحدهما
__________
(1) لأنه لا يجوز بيع الحمل وحده فلذلك لا يصح استثناؤه.
(2) أي يضع عليها الشراك وهو السير الذي على ظهر القدم.
(3) الدراس.
(4) إن كان قيمياً ومثله إن كان مثلياً.
(5) رفعاً للفساد لحق الشرع وسواء كان الفسخ قبل القبض أو بعده ما دام المبيع بحاله.
(6) لتعلق حق العبد به وهو المشتري الثاني وحق العبد مقدم على حق الله.
(7) للجمع بين ما هو مال وما ليس بمال.
(8) بفتح النون والجيم ويروى بسكون الجيم وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره.
(9) أي ما يجلب من الطعام ليحتكره ويتحكم في ثمنه إذا كان أهل المصر يحتاجون إليه.
(10) إذا كان ذلك يضر بأهل المصر.
(11) لاستئناس أحدهما بالآخر.
__________
(1) لأنه لا يجوز بيع الحمل وحده فلذلك لا يصح استثناؤه.
(2) أي يضع عليها الشراك وهو السير الذي على ظهر القدم.
(3) الدراس.
(4) إن كان قيمياً ومثله إن كان مثلياً.
(5) رفعاً للفساد لحق الشرع وسواء كان الفسخ قبل القبض أو بعده ما دام المبيع بحاله.
(6) لتعلق حق العبد به وهو المشتري الثاني وحق العبد مقدم على حق الله.
(7) للجمع بين ما هو مال وما ليس بمال.
(8) بفتح النون والجيم ويروى بسكون الجيم وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره.
(9) أي ما يجلب من الطعام ليحتكره ويتحكم في ثمنه إذا كان أهل المصر يحتاجون إليه.
(10) إذا كان ذلك يضر بأهل المصر.
(11) لاستئناس أحدهما بالآخر.