الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٣٩١١ - * روى البخاري عن أبي هريرة (﵁) "أن رسول الله ﷺ كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين".
٣٩١٢ - * روى الترمذي عن أنس بن مالك (﵁) "أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عامًا، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين".
٣٩١٣ - * روى أبو داود عن أبي بن كعب (﵁) "أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. " وذكر مثله.
مسألة في مكان الاعتكاف:
الذي أجمع عليه العلماء أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد إلا ما نقل عن حذيفة واشترط بعضهم أن يكون مسجدًا جامعًا تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج للجمعة ولا تضيع عليه وهذا رواية عن مالك كما قال أبو حنيفة بأنه يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. أما ما روي عن حذيفة فهو أن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار ٤/ ٢٠).
عن أبي وائل؛ قال: قال حذيفة لعبد الله: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى؛ لا تغير؟! وقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، ومسجد بيت المقدس". قال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا. البيهقي (٤/ ٣١١).
ووردت هذه الرواية موقوفة على حذيفة (المصنف لعبد الرزاق رقم (٨٠١٤/ ٤/ ٣٤٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٧/ ٩٦٦٩) ومعجم الطبراني الكبير (٩٥٠٨، ٩٥١٠، ٩٥١١) (٩/ ٣٤٩).
_________
٣٩١١ - البخاري (٤/ ٢٨٤) كتاب الاعتكاف، ١٧ - باب الاعتكاف في العشر الأوسط في رمضان.
أبو داود: نفس الموضع السابق.
٣٩١٢ - الترمذي (٣/ ١٦٦) ٦ - كتاب الصوم، ٧٩ - باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، وقال حديث حسن غريب.
٣٩١٣ - أبو داود (٢/ ٣٣١) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، وإسناده حسن.
٣٩١٢ - * روى الترمذي عن أنس بن مالك (﵁) "أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عامًا، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين".
٣٩١٣ - * روى أبو داود عن أبي بن كعب (﵁) "أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. " وذكر مثله.
مسألة في مكان الاعتكاف:
الذي أجمع عليه العلماء أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد إلا ما نقل عن حذيفة واشترط بعضهم أن يكون مسجدًا جامعًا تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج للجمعة ولا تضيع عليه وهذا رواية عن مالك كما قال أبو حنيفة بأنه يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. أما ما روي عن حذيفة فهو أن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار ٤/ ٢٠).
عن أبي وائل؛ قال: قال حذيفة لعبد الله: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى؛ لا تغير؟! وقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، ومسجد بيت المقدس". قال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا. البيهقي (٤/ ٣١١).
ووردت هذه الرواية موقوفة على حذيفة (المصنف لعبد الرزاق رقم (٨٠١٤/ ٤/ ٣٤٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٧/ ٩٦٦٩) ومعجم الطبراني الكبير (٩٥٠٨، ٩٥١٠، ٩٥١١) (٩/ ٣٤٩).
_________
٣٩١١ - البخاري (٤/ ٢٨٤) كتاب الاعتكاف، ١٧ - باب الاعتكاف في العشر الأوسط في رمضان.
أبو داود: نفس الموضع السابق.
٣٩١٢ - الترمذي (٣/ ١٦٦) ٦ - كتاب الصوم، ٧٩ - باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، وقال حديث حسن غريب.
٣٩١٣ - أبو داود (٢/ ٣٣١) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، وإسناده حسن.
2697