اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
النصوص
- وجوب زكاة الفطر وحكمتها ووقتها:
٣٩٥٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر (﵄) قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

- من تجب عليه ومقدارها:
٣٩٥٩ - * روى الترمذي عن عمرو بن شعيب (﵀) عن أبيه عن جده "أن النبي ﷺ بعث مناديًا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح أو سواه، أو صاع من طعام".
أقول: الصاع عند الجمهور يعادل في عصرنا ٢٠٠٠ غم تقريبًا وكل مد منه يعادل ٦٧٥ غم أما عند الحنفية فالصاع= ٣٢٥٠ غم وهذا لصالح الفقراء في عصرنا. والمدان نصف صاع، فالنص على أن المُدَّين من القمح، أو الصاع من سواه يدل على أن نصف الصاع من القمح هو المعيار لصدقة الفطر وهو الشيء الذي نجده في فدية الصوم، فما ذكره معاوية مما سنراه له أصل في السنة. وهذا الذي أخذ به الحنفية وهو أن نصف الصاع من القمح هو صدقة الفطر، وهو يعدل حوالي ٢ كغم تقريبًا من أوزاننا الحالية. فإذا عرفنا أن الحنفية يجيزون دفع القيمة، وإذا تذكرنا أن سعر الخبز معروف لكل إنسان، أدركنا سهولة تطبيق المذهب الحنفي في عصرنا، فثمن ٢ كغ من الخبز هو فطرة الفرد الواحد ويزيد على ذلك قليلًا للفارق بين الخبز والقمح، فإذا كان الإنسان له أولاد صغار غير بالغين فإنه يخرج عن نفسه وأولاده عن كل واحد منهم نصف صاع قمح أو قيمته. فإذا دفع عن زوجته وأولاده الكبار أجزأهم وإلا فهم مسؤولون عن أنفسهم إن كانوا يملكون شيئًا وجب عليهم. وإن كانوا فقراء
_________
٣٩٥٨ - أبو داود (٢/ ١١١) كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، وإسناده حسن.
(اللغو) ما لا يعقد عليه القلب من القول.
(الرفث) ها هنا: الفحش من الكلام.
٣٩٥٩ - الترمذي (٣/ ٦٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٣٥ - باب ما جاء في صدقة الفطر، وهو حديث حسن بشواهده.
2730
المجلد
العرض
75%
الصفحة
2730
(تسللي: 2584)