اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط البيان

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط البيان - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
بِالْوِلَادَةِ، وَلَا فِي الِاسْتِهْلَالِ، لَكِنْ مَعَ رَجُلٍ، وَيُقْبَلْنَ فِي الْوِلَادَةِ الْمُطْلَقَةِ وَغُيُوبِ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوِلَادَةِ وَفِي الِاسْتِهْلَالِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْبَلُ النِّسَاءُ مَعَ رَجُلٍ وَلَا بِدُونِهِ فِي قِصَاصٍ، وَلَا حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا رَجْعَةٍ، وَلَا عِتْقٍ، وَلَا نَسَبٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا إحْصَانٍ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ رَجُلٍ فِي الدُّيُونِ وَالْأَمْوَالِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْوَصِيَّةِ الَّتِي لَا عِتْقَ فِيهَا، وَيُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ، وَالْوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ، وَالِاسْتِهْلَالِ، وَحَيْثُ يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينُ الطَّالِبِ، فَإِنَّهُ يُقْضَى فِيهِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي الْأَمْوَالِ كُلِّهَا، وَفِي الْعِتْقِ، لِأَنَّهُ مَالٌ، وَفِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِإِنْسَانٍ بِمَالٍ، وَلَا يُقْبَلْنَ فِي أَصْلِ الْوَصِيَّةِ، لَا مَعَ رَجُلٍ وَلَا بِدُونِهِ.

[فَصَلِّ فِي النصاب الَّتِي تَقْبَل بِهِ شَهَادَة النِّسَاء]
٦٨ - (فَصْلٌ)
وَحَيْثُ قُبِلَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي نِصَابِ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ - فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا - وَقَتَادَةُ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَدَاوُد: لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَاسْتَثْنَى دَاوُد الرَّضَاعَ، فَأَجَازَ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: لَا يُقْبَلُ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ النِّسَاءُ مُنْفَرِدَاتٌ إلَّا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ، لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُقْبَلُ امْرَأَتَانِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ النِّسَاءُ مُنْفَرِدَاتٌ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، إلَّا فِي الِاسْتِهْلَالِ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ فِيهِ الْقَابِلَةُ وَحْدَهَا.
وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ: لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا امْرَأَتَانِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمَالِكٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَجَازَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا كَمَا تَقَدَّمَ.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَرَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ - ﵄ - فِي الِاسْتِهْلَالِ، وَوَرَّثَ عُمَرُ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمَا - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَشُرَيْحٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، وَرَبِيعَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً، كُلُّ ذَلِكَ فِي الِاسْتِهْلَالِ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَحَمَّادٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُقْبَلُ فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ: امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ.
وَرُوِيَ عَنْ رَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ وَالنَّخَعِيِّ، وَشُرَيْحٍ، وَطَاوُسٍ، وَالشَّعْبِيِّ الْحُكْمَ فِي الرَّضَاعِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ عُثْمَانَ - ﵁ - فَرَّقَ بِشَهَادَتِهِمَا بَيْنَ الرِّجَالِ وَنِسَائِهِمْ،
131
المجلد
العرض
47%
الصفحة
131
(تسللي: 129)