اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية
وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة (^١) هو وخلفاؤه والمسلمون بعده.
والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل: هو محكم، وقد يقال: هو تعزيرٌ يفعله الإمام عند الحاجة.
وقد ثبت عن النبي - ﷺ - أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان علي - ﵁ - يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين (^٢).
فمن العلماء مَن يقول: يجب ضرب [أ/ق ٤٣] الثمانين، ومنهم من يقول: الواجب أربعون، والزيادة يفعلها الإمامُ عند الحاجة، إذا أدمن الناسُ الخمرَ أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها، ونحو ذلك.
فأما مع قلة الشاربين وقُرب أمر الشارب فتكفي الأربعون، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (^٣).
_________
(^١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) من حديث أنس - ﵁ -.
(^٢) أخرجه مسلم (١٧٠٧) من حديث علي - ﵁ -.
(^٣) (ي): «أحد القولين». انظر «المغني»: (١٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
139
المجلد
العرض
79%
الصفحة
139
(تسللي: 197)