اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية
مسكر حرام» رواه أبو داود (^١).
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة، جمع رسول الله - ﷺ - ــ بما أوتيه من جوامع الكلم ــ كلَّ ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولًا أو مشروبًا، على أن الخمر قد يُصْطَبَغ (^٢) بها، وهذه الحشيشة قد تُذاب (^٣) في الماء وتُشرب، فالخمر يُشرب ويُؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب (^٤)، وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدِّمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلُها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبًا من ذلك، كما أنه قد أُحْدِثت أشْرِبة مُسكرة بعد النبي - ﷺ -، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة.
فصل (^٥)
من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون: حد القذف (^٦)، فإذا قذف الرجل محصنًا بالزنا أو اللواط، وجبَ عليه الحدُّ ثمانون جلدة.
والمحصن هنا هو: الحرّ العفيف، وفي باب حدِّ الزنا: الذي وطئ وطءًا كاملًا في نكاح تامّ.
_________
(^١) (٣٦٨٠). ومن طريقه البيهقي: (٨/ ٢٨٨).
(^٢) أي: يؤتدم بها.
(^٣) (ف): «تراق».
(^٤) «فالخمر يُشرَب ويُؤكل، والحشيشة: تؤكل وتشرب» سقط من (ي).
(^٥) هذا الفصل ليس في (ف، ظ، ب، ل).
(^٦) انظر: «الإجماع» (ص ٧٠) لابن المنذر.
147
المجلد
العرض
82%
الصفحة
147
(تسللي: 205)