اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٤٩٨): قول النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: «لا بأس إذا كان بسعر يومها» (١) ما المراد باليوم في هذا الحديث؟
الجواب: المراد باليوم في هذا الحديث يوم الوفاء حتى لو زاد أو نقص لا يضر.

السؤال (٤٩٩): ما حكم بيع السلعة في المكان نفسه إذا كان في السوق العام؟
الجواب: جائز وإن صحت هذه اللفظة «أي: تغيير مكان السلعة من أعلى السوق إلى أسفله» (٢) فإنها تحمل على الأفضل لما فيه من تغييب السلعة عن نظر البائع.

السؤال (٥٠٠): ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر؟
الجواب: لا يجوز ولا يرد علينا حديث عمر (٣)؛ لأنه فرق بين الهدية والبيع، فالبيع أخذ عوض وهذا محرم.
_________
(١) رواه الخمسة من حديث ابن عمر ﵄ واختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه قال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ١٨٤): لم يرفعه غير سماك، وسماك: سيئ الحفظ، وانظر: «التلخيص» للحافظ ابن حجر (٣/ ٢٥).
(٢) روى مسلم عن ابن عمر ﵄ قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه».
ورواه البخاري بلفظ: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه»
(٣) رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄: أن عمر بن الخطاب رأي حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة. . . الحديث، وفيه فقال رسول الله ﷺ: «إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخّا له مشركّا بمكة».
112
المجلد
العرض
59%
الصفحة
112
(تسللي: 111)