اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
اللباس والزينة
السؤال (٦٨٦): ما حكم لبس الشراب اللحمي (١) بالنسبة للنساء؟
الجواب: الأصل فيه الحل وإذا كان هناك فتنة تمنع.

السؤال (٦٨٧): ما حكم لبس «الباروكة»؟
الجواب: الشيخ ابن باز يقول: إنها من الوصل والشيخ ابن حميد لا يرى أنها من الوصل. قلت: فماذا يقول الشيخ محمد؟ قال ﵀: لا تجوز إلا للحاجة وهي من الوصل.

السؤال (٦٨٨): وسألته مرة أخرى عن الباروكة في تاريخ١٤/ ٩/١٤٢١هـ فقال حفظه الله وشفاه؟
الجواب: هي من الوصل، فلا يجوز إلا لضرورة كامرأة شابة لها شعر وتعرف أن هذه يشق عليها ذلك.

السؤال (٦٨٩): ما حكم قياس الرجل لثوب يريد أن يشتريه لزوجته؟
الجواب: لا بأس به إلا إن كانت الزوجة حاضرة عند صاحب المحل فلا؛ لأن فيه فتنة لصاحب المحل.

السؤال (٦٩٠): هل يجوز لبس ثياب فيها ذهب ولكنه قليل؟
الجواب: نعم، يجوز إذا كان المباح أكثر وكذا نقول في الحرير.
_________
(١) هو الذي يشبه لون البشرة.
161
المجلد
العرض
85%
الصفحة
161
(تسللي: 160)