اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٥٤٦): إنسان له دين على أبيه وأبوه يتعامل بالربا مع البنوك، فلما أخذ الفائدة (الربا) قضى دينه منها فهل يجوز للابن أخذ ذلك؟
الجواب: نعم.

السؤال (٥٤٧): إذا أَيِس إنسان من استخراج دينه من شخص، فهل له أن يقول لآخر: استخرجه لي ولك منه كذا؟
الجواب: نعم، يجوز.

السؤال (٥٤٨): لكن لو اشتراه آخر بأقل فقال: بعني دينك الذي على فلان وهو [١٠٠٠] ريال مثلًا بـ[٨٠٠] ريال وأنا آخذه منه فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذا جامع بين الربا النسيئة والفضل والغرر.

السؤال (٥٤٩): هل من مسالة الظفر إذا أعطى إنسان آخر عارية فأضاعها مفرطًا، ثم إن صاحب العارية اقترض منه مبلغًا يقابل قيمة العارية فهل له أن يجعل هذا المبلغ مقابل العارية.
الجواب: مسالة الظفر في الأشياء الظاهرة كنفقة المرأة والضيف، وأما هذه فإن كان أخذ المال تحيلًا فالنبي ﷺ يقول: «ولا تخن من خانك» (١) وأما إذا لم يكن تحيلًا فلا بأس، والعارية تقوَّم عند أهل الخبرة كم تساوي فيأخذ حقه.
_________
(١) رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وقال أبو حاتم: منكر، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وله طرق أخرى قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٥٩٣): هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال في «البدر المنير» (٧/ ٣٠١): نُقل عن الإمام أحمد انه قال: حديث باطل لا أعرفه عن النبي ﷺ من وجه يصح.
124
المجلد
العرض
65%
الصفحة
124
(تسللي: 123)