اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٥٣٠): إذا وكل البائع شخصًا وقال: بع هذه السلعة بمائة ريال مثلًا، وما زاد فهو لك، فما حكم ذلك؟
الجواب: جائز بشرط أن يكون الموكل عالمًا بالسعر، وأما إذا كان يجهل السعر فيجب على الوكيل أن يُعْلِم الموكل بالسعر. فقلت له: إذا كانا جميعًا يجهلان السعر فقال ﵀: هذا ينبني على مسألة الغبن.

السؤال (٥٣١): وما حكم إذا سأل أحدهما عدم الخسارة؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد يقتضي الغنم والغرم.

السؤال (٥٣٢): أراد شخص أن يشتري ذهبًا فنقص عليه المبلغ، فما حكم الآتي:
السؤال (٥٣٣): أ- إذا أقرضه صاحب المحل باقي المبلغ.
السؤال (٥٣٤): ب- إذا أقرضه آخر باقي المبلغ؟
الجواب: أما الصورة الأولى فلا تجوز، وأما الثانية فجائزة.

السؤال (٥٣٥): في خارج المملكة إذا أراد الإنسان أن يسحب مبلغًا بواسطة بطاقة الصراف فإنه الآلة تخرج المبلغ بالدولار مع أنه إنما أودع بالريال فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان لا يمكن إلا ذلك فإن هذا موضع حاجة (١).
_________
(١) الآن فيه أجهزة صراف في المملكة تخير الساحب بين الريال والدولار، فعلى كلام الشيخ ﵀ لا يجوز أخذ الدولار؛ لأن بإمكانه أخذ الريال، والله أعلم.
120
المجلد
العرض
63%
الصفحة
120
(تسللي: 119)