اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٣٥٦): طلب مني بعض المستخدمين أن أسلفه مبلغًا ليشتري به ملابس للعيد فهل له ذلك؟ وإذا كان الجواب بنعم، هلي يجوز أن أعطيه من الزكاة؟
الجواب: يجوز أن يعطى سلفة إذا كان يرجو قضاءً، ويجوز أيضًا أن يعطى من الزكاة؛ لأن هذا من الحاجات اليوم.

السؤال (٣٥٧): هل في المال المساهم فيه في أرض ونحوها زكاة؟
الجواب: نعم، فيه زكاة في رأس المال والربح إذا حال عليه الحول.

السؤال (٣٥٨): إذا اشترى شخص أرضًا للسكن ثم أراد بيعها وحال الحول فهل يزكيها؟
الجواب: إذا أراد الربح فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، وأما إذا أراد بيعها بأي سعر فلا زكاة عليه ولو قال: إذا بيعت بسعر زين بعتها فإنه لا زكاة عليه.

السؤال (٣٥٩): إذا وجب علي من عنده غنم سائمة إخراج شاة للزكاة فهل يجوز له أن يذبحها أجزاء ويوزعها علي المستحقين أو يصنع طعامًا ويدعو عليها المساكين؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل يدفعها لمستحقيها حية فإن قالوا: اذبحها لنا فذاك وإلا فلا.

السؤال (٣٦٠): رجل عنده صدقة للتوزيع فهل يجوز له أن يعطيها عاملًا عنده لكي ينصح في العمل؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن هذه صدقة لله.
83
المجلد
العرض
44%
الصفحة
83
(تسللي: 82)