اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٤٢٥): إذا خلع المحرم رداءه وفيه طيب فهل يجوز أن يرده بلا غسل بحجة أنه مستديم؟
الجواب: لا يعيده حتى يغسل الطيب وليس هو مستديم له؛ لأنه خلعه.

السؤال (٤٢٦): ما حكم الحج أو العمرة تطوعًا عن الوالدين وهم أحياء؟
الجواب: المذهب جواز ذلك، والصحيح أنه لا يحج عنهما ولا يعتمر إلا إذا كانا عاجزين، فقلت له: حتى وإن كانا قد قاما بالغرض فقال ﵀: ما جاز في الفرض جاز في النفل.

السؤال (٤٢٧): في الصحيح يقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن أبي بكر: «أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما» (١) ما المراد بالطواف هنا؟
الجواب: المراد به بالنسبة لعبد الرحمن طواف تطوع. فقلت له: أو لعله وداع فقال: أو ذاك ولكن نجزم أنه ليس طواف عمرة.

السؤال (٤٢٨): إذا تعدى الميقات ثم عاد فأحرم منه فهل يجزئ ذلك؟
الجواب: نعم، يجزئ ذلك. فقلت: أما إذا دخل في النسك فلا يجزئ فقال: نعم.

السؤال (٤٢٩): وسألته عن ترك الواجب في الإحرام وأنه كان يقول بأن تاركه ليس عليه دم؟
الجواب: فقال ﵀: القول بأن عليه دم قول العلماء ولو لم نقل به للعب الناس.
_________
(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
97
المجلد
العرض
51%
الصفحة
97
(تسللي: 96)