اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٤٢١): ما الجواب عن قوله ﷺ: «لا أحل حتى أنحر» (١) فإنه ظاهر في تعلق النحر بالتحلل خلافًا للفقهاء؟
الجواب: عنه بأن الرسول ﷺ جعل النحر غاية في التحلل فقط مع قوله ﷺ: «إذا رميتم وحلقتم. . . .» (٢)، وإذا ضعف الحديث فالجواب ما قدَّمْناه.

السؤال (٤٢٢): إذا ترك شوطًا من السعي نسيانًا وحلق رأسه، ثم تذكر فهل يسعى شوطًا واحدًا أم يعيد؟
الجواب: الصحيح أنه يعيد السعي من جديد لاشتراط الموالاة ولا يعيد الحلق.

السؤال (٤٢٣): ما حكم الإتيان بعمرة ثانية في السفر الواحد إذا كانت لمتوفَّى لم يعتمر العمرة الواجبة؟
الجواب: لا تشرع حتى وإن كان الأمر كما ذكر، ثم قال الشيخ ﵀: طيب لماذا من الأصل لم يجعلها للمتوفَّى، فقلت له: لأنها فرضه قال: إذن لا تجوز.

السؤال (٤٢٤): من اعتمر في رمضان، ثم أراد أن يحج من عامه فهل الأفضل التمتع أم الإفراد لقول شيخ الإسلام: «إن أفرد العمرة بسفره، ثم أفرد الحج أنه أفضل من التمتع بالاتفاق»؟
الجواب: الأفضل عندي التمتع وقول الشيخ في نفسي منه شيء على سعة اطلاعه ﵀.
_________
(١) رواه البخاري ومسلم من حديث حفصة ﵂ ولفظه: قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلَّوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبَّدت رأسي وقلَّدت هديي فلا أحل حتى أنحر».
(٢) رواه أحمد [٢٥١٠٣] وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
96
المجلد
العرض
51%
الصفحة
96
(تسللي: 95)