موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
سنة الموالاة» (^١).
وقال خليل في التوضيح: «وتستحب الطهارة في الأذان والإقامة، واستحبابها في الإقامة آكد؛ لاتصالها بالصلاة» (^٢).
ومن كتاب النوادر والزيادات «قال أبو بكر الأبهري: وإنما يكره أن يقيم من ليس على طهارة؛ لتكون الصلاة متصلة بالإقامة، لا عمل بينهما» (^٣).
وقيل: الموالاة شرط، فتبطل الإقامة بسبب الفصل الطويل، اختاره بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية (^٤).
جاء في الفواكه الدواني: «ولا بد من اتصالها بالصلاة، فإن تراخى بالإحرام أعادها» (^٥).
وقال النووي في المجموع: وإن أقام في الوقت، وأخر الدخول في الصلاة، بطلت إقامته إن طال الفصل؛ لأنها تراد للدخول في الصلاة، فلا يجوز الفصل والله أعلم» (^٦).
وقيل: لا يكره الفصل بين الإقامة والصلاة، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل المشهور (^٧).
ونفي الكراهة يدل على إباحة الفصل بين الإقامة والصلاة.
_________
(^١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٩).
(^٢) التوضيح (١/ ٢٨٤).
(^٣) النوادر والزيادات (١/ ١٦٧).
(^٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٠).
جاء في مواهب الجليل (١/ ٤٦٥): «قال اللخمي: من شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة، فإن تراخى ما بينهما أعاد الإقامة .... وقد قال ابن عرفة: روى ابن القاسم: إن بعد تأخير الصلاة عن الإقامة أعيدت». وانظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٤٦)، المجموع (٣/ ٨٩)، إعانة الطالبين (١/ ٢٧٢)، تحفة المحتاج (١/ ٤٧٦).
(^٥) الفواكه الدواني (١/ ١٧٢).
(^٦) المجموع (٣/ ٨٩).
(^٧) فتح القدير (١/ ٢٥٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٩٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٢).
وقال خليل في التوضيح: «وتستحب الطهارة في الأذان والإقامة، واستحبابها في الإقامة آكد؛ لاتصالها بالصلاة» (^٢).
ومن كتاب النوادر والزيادات «قال أبو بكر الأبهري: وإنما يكره أن يقيم من ليس على طهارة؛ لتكون الصلاة متصلة بالإقامة، لا عمل بينهما» (^٣).
وقيل: الموالاة شرط، فتبطل الإقامة بسبب الفصل الطويل، اختاره بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية (^٤).
جاء في الفواكه الدواني: «ولا بد من اتصالها بالصلاة، فإن تراخى بالإحرام أعادها» (^٥).
وقال النووي في المجموع: وإن أقام في الوقت، وأخر الدخول في الصلاة، بطلت إقامته إن طال الفصل؛ لأنها تراد للدخول في الصلاة، فلا يجوز الفصل والله أعلم» (^٦).
وقيل: لا يكره الفصل بين الإقامة والصلاة، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل المشهور (^٧).
ونفي الكراهة يدل على إباحة الفصل بين الإقامة والصلاة.
_________
(^١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٩).
(^٢) التوضيح (١/ ٢٨٤).
(^٣) النوادر والزيادات (١/ ١٦٧).
(^٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٠).
جاء في مواهب الجليل (١/ ٤٦٥): «قال اللخمي: من شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة، فإن تراخى ما بينهما أعاد الإقامة .... وقد قال ابن عرفة: روى ابن القاسم: إن بعد تأخير الصلاة عن الإقامة أعيدت». وانظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٤٦)، المجموع (٣/ ٨٩)، إعانة الطالبين (١/ ٢٧٢)، تحفة المحتاج (١/ ٤٧٦).
(^٥) الفواكه الدواني (١/ ١٧٢).
(^٦) المجموع (٣/ ٨٩).
(^٧) فتح القدير (١/ ٢٥٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٩٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٢).
291