موسوعة أحكام الصلوات الخمس - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
• دليل من قال: لا تشترط الموالاة، ويكره الفصل بينهما:
الدليل الأول:
(ح-١١١) ما رواه البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب،
عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (^١).
قال ابن رجب: «وظاهر هذه الرواية يدل على أنه صلى بالإقامة السابقة، واكتفى بها» (^٢).
الدليل الثاني:
(ح-١١٢) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه (^٣).
قال ابن حجر: «يؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة» (^٤).
وأما أدلتهم على الكراهة فاحتجوا بأدلة القول الثاني القائلين بأن الموالاة شرط، إلا أنهم حملوا هذه الأدلة على كراهة الفصل بدلًا من القول بالشرطية.
من ذلك قوله: أتصلي فأقيم؟ وسيأتي تخريجه في أدلة القول الثاني.
ومن ذلك قولهم: إن الإقامة تراد للدخول في الصلاة، فَكُرِه الفصل بينهما.
• دليل من قال: إن الموالاة شرط:
الدليل الأول:
(ح-١١٣) ما رواه البخاري من طريق أبي حازم بن دينار،
عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف
_________
(^١) صحيح البخاري (٦٤٢)، مسلم (٣٧٦).
(^٢) فتح الباري (٥/ ٤٤٠).
(^٣) صحيح البخاري (٢٧٥)، صحيح مسلم (٦٠٥).
(^٤) فتح الباري (١/ ٣٨٤).
الدليل الأول:
(ح-١١١) ما رواه البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب،
عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (^١).
قال ابن رجب: «وظاهر هذه الرواية يدل على أنه صلى بالإقامة السابقة، واكتفى بها» (^٢).
الدليل الثاني:
(ح-١١٢) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه (^٣).
قال ابن حجر: «يؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة» (^٤).
وأما أدلتهم على الكراهة فاحتجوا بأدلة القول الثاني القائلين بأن الموالاة شرط، إلا أنهم حملوا هذه الأدلة على كراهة الفصل بدلًا من القول بالشرطية.
من ذلك قوله: أتصلي فأقيم؟ وسيأتي تخريجه في أدلة القول الثاني.
ومن ذلك قولهم: إن الإقامة تراد للدخول في الصلاة، فَكُرِه الفصل بينهما.
• دليل من قال: إن الموالاة شرط:
الدليل الأول:
(ح-١١٣) ما رواه البخاري من طريق أبي حازم بن دينار،
عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف
_________
(^١) صحيح البخاري (٦٤٢)، مسلم (٣٧٦).
(^٢) فتح الباري (٥/ ٤٤٠).
(^٣) صحيح البخاري (٢٧٥)، صحيح مسلم (٦٠٥).
(^٤) فتح الباري (١/ ٣٨٤).
292