اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

الإمام النووي
الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وأما كون العَلَم المذهب لا يباح وإن قل على المذهب؛ فلأن قليله ككثير الحرير لما تقدم.
وأما كونه يباح على قول أبي بكر فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا» (١). وتفسيره الشيء اليسير مفرقًا.
وأما كون الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء كالعَلَم؛ فلأن ذلك كله مساو للعَلَم معنًى فوجب أن يساويه حكمًا.
قال: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر).
أما كون الرجل يكره له لبس المزعفر فـ «لأن النبي ﷺ نهى الرجال عن التزعفر» (٢) متفق عليه.
وأما كونه يكره له لبس المعصفر فلما روي عن علي ﵁ قال: «نهاني رسول الله ﷺ عن لباس المعصفر» (٣) رواه مسلم.
وحكمه عليه حكمه على الكل لقوله ﷺ: «حكمي على الواحد حكمي على الكل» (٤).
_________
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٢٣٩) ٤: ٩٣ كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء.
وأخرجه النسائي في سننه (٥١٥٠) ٨: ١٦١ كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٩٤٧) ٤: ٩٨. كلهم عن معاوية بن أبي سفيان ﵄.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٠٨) ٥: ٢١٩٨ كتاب اللباس، باب التزعفر للرجال.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٠١) ٣: ١٦٦٣ كتاب اللباس، باب نهي الرجل عن التزعفر. كلاهما من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٧٨) ٣: ١٦٤٨ كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر.
(٤) قال الزركشي في كتابه المعتبر (ص: ١٥٧) عند تخريجه لحديث: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» قال: لا يعرف بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت أخرجه الترمذي في جامعه (١٥٩٧) ٤: ١٥١ كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء. بلفظ: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامراة واحدة».
وأخرجه النسائي في سننه (٤١٨١) ٧: ١٤٩ كتاب البيعة، بيعة النساء. بلفظ: «إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة».
314
المجلد
العرض
35%
الصفحة
314
(تسللي: 301)