الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
باب إخراج الزكاة
قال المصنف ﵀: (لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك).
أما كون الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها وعدم الضرر المتقدم ذكره فلأن النصوص الدالة على وجوب الزكاة مطلقة والأمر المطلق للفور.
ولأن ما وجب أداؤه وأمكن إخراجه لم يجز تأخيره. دليله الوديعة.
ولأن الزكاة عبادة متكررة فلم يجز تأخيرها إلى وقت دخول مثلها من غير عذر كالصلاة.
وكلام المصنف مشعر بأنه يجوز تأخيرها عن غير وقت وجوبها مثل أن يكون الحول لم يحل أو ما أشبه ذلك وهو صحيح لأنه تأخير لا عن وقت الوجوب.
وأما كونها يجوز تأخيرها مع عدم إمكان إخراجها مثل أن لا يوجد أحد من مستحقيها فلأنه لو لم يجز والحالة هذه لكان تكليفًا بما لا يطاق.
وأما كونها يجوز تأخيرها مع الضرر كما مثل المصنف من أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك فلأن في إلزامه الإخراج مع الخشية المذكورة ضررًا وذلك منفي شرعًا.
قال: (فإن جحد وجوبها جهلًا به عرف ذلك، فإن أصر كفر [وأخذت منه] (١) واستتيب فإن لم يتب قتل).
أما كون من جحد وجوب الزكاة جهلًا به مثل أن يكون قريب عهد ببادية يُعَرّف وجوبها فليرجع عن الخطأ.
_________
(١) ساقط من ب.
قال المصنف ﵀: (لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك).
أما كون الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها وعدم الضرر المتقدم ذكره فلأن النصوص الدالة على وجوب الزكاة مطلقة والأمر المطلق للفور.
ولأن ما وجب أداؤه وأمكن إخراجه لم يجز تأخيره. دليله الوديعة.
ولأن الزكاة عبادة متكررة فلم يجز تأخيرها إلى وقت دخول مثلها من غير عذر كالصلاة.
وكلام المصنف مشعر بأنه يجوز تأخيرها عن غير وقت وجوبها مثل أن يكون الحول لم يحل أو ما أشبه ذلك وهو صحيح لأنه تأخير لا عن وقت الوجوب.
وأما كونها يجوز تأخيرها مع عدم إمكان إخراجها مثل أن لا يوجد أحد من مستحقيها فلأنه لو لم يجز والحالة هذه لكان تكليفًا بما لا يطاق.
وأما كونها يجوز تأخيرها مع الضرر كما مثل المصنف من أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك فلأن في إلزامه الإخراج مع الخشية المذكورة ضررًا وذلك منفي شرعًا.
قال: (فإن جحد وجوبها جهلًا به عرف ذلك، فإن أصر كفر [وأخذت منه] (١) واستتيب فإن لم يتب قتل).
أما كون من جحد وجوب الزكاة جهلًا به مثل أن يكون قريب عهد ببادية يُعَرّف وجوبها فليرجع عن الخطأ.
_________
(١) ساقط من ب.
761