اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

الإمام النووي
الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
باب زكاة الأثمان
قال المصنف ﵀: (وهي الذهب والفضة. ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم).
أما قول المصنف ﵀: وهي الذهب والفضة؛ فبيان للمراد بالأثمان من قوله: باب زكاة الأثمان.
وأما كون الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرين مثقالًا فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة وليس فيما دون مائتي درهم صدقة» (١) رواه أبو عبيد.
وأما كون الفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم فلما تقدم في حديث عمرو بن شعيب، ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (٢). والأوقية أربعون درهمًا.
وأما كون الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا يجب فيه نصف مثقال فلما روى ابن عمر وعائشة «أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من كل عشرين مثقالًا نصف مثقال» (٣) رواه ابن ماجة.
وعن علي: «على كل أربعين دينارًا دينار وفي كل عشرين دينارًا نصف دينار» (٤) رواه الأثرم. ورواه غيره مرفوعًا إلى النبي ﷺ (٥).
_________
(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٧٩١) ١: ٥٧١ كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، قال في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٨٧٣) ٢: ٣٥٧ كتاب الزكاة، ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٧٣) ٢: ١٠٠ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. عن علي.
732
المجلد
العرض
83%
الصفحة
732
(تسللي: 719)