الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
باب سجود السهو
قال المصنف ﵀: (ولا يشرع في العمد. ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك. للنافلة والفرض).
أما كون السجود لا يشرع في العمد؛ فلأن النبي ﷺ علق السجود على السهو حيث قال: «إذا سها أحدكم فليسجد» (١).
وقول الراوي: «سها رسول الله ﷺ فسجد» (٢).
[وأما مواضع مشروعية ذلك ففي الزيادة، والنقص، والشك لما يأتي ذكره بعد في مواضعه إن شاء الله تعالى] (٣).
وأما كون ذلك للنافلة والفرض فلعموم الأخبار الواردة في سجود السهو.
ولأنهما في معنى واحد في الاحتياج إلى سد الخلل الحاصل بالسهو.
قال: (فأما الزيادة فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت الصلاة. وإن كان سهوًا سجد له).
أما كون من زاد فعلًا من جنس الصلاة كما مثّل المصنف ﵀ عمدًا تبطل صلاته؛ فلأن الزيادة على المنصوص كالنقص. ولو تعمد النقص بطلت صلاته فكذلك إذا تعمد الزيادة.
ولأن زيادة ركن يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصليًا.
ولأنه متى فعل ذلك أخر السلام عن موضعه فيكون قد ترك الواجب عمدًا وذلك مبطل لما تقدم.
وأما كون من زاد ذلك سهوًا يسجد لسهوه؛ فلأن في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» (٤) رواه مسلم.
_________
(١) سيأتي تخريجه ص: ٤٢٠.
(٢) سيأتي تخريجه ص: ٤٢٣.
(٣) زيادة من ج.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٧٢) ١: ٤٠٣ كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة ...
قال المصنف ﵀: (ولا يشرع في العمد. ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك. للنافلة والفرض).
أما كون السجود لا يشرع في العمد؛ فلأن النبي ﷺ علق السجود على السهو حيث قال: «إذا سها أحدكم فليسجد» (١).
وقول الراوي: «سها رسول الله ﷺ فسجد» (٢).
[وأما مواضع مشروعية ذلك ففي الزيادة، والنقص، والشك لما يأتي ذكره بعد في مواضعه إن شاء الله تعالى] (٣).
وأما كون ذلك للنافلة والفرض فلعموم الأخبار الواردة في سجود السهو.
ولأنهما في معنى واحد في الاحتياج إلى سد الخلل الحاصل بالسهو.
قال: (فأما الزيادة فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت الصلاة. وإن كان سهوًا سجد له).
أما كون من زاد فعلًا من جنس الصلاة كما مثّل المصنف ﵀ عمدًا تبطل صلاته؛ فلأن الزيادة على المنصوص كالنقص. ولو تعمد النقص بطلت صلاته فكذلك إذا تعمد الزيادة.
ولأن زيادة ركن يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصليًا.
ولأنه متى فعل ذلك أخر السلام عن موضعه فيكون قد ترك الواجب عمدًا وذلك مبطل لما تقدم.
وأما كون من زاد ذلك سهوًا يسجد لسهوه؛ فلأن في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» (٤) رواه مسلم.
_________
(١) سيأتي تخريجه ص: ٤٢٠.
(٢) سيأتي تخريجه ص: ٤٢٣.
(٣) زيادة من ج.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٧٢) ١: ٤٠٣ كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة ...
402