الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وأما كون الرجل يسبح والمرأة تصفح إذا ناب المصلي شيء مما (١) تقدم ذكره؛ فلقوله ﵇: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء» (٢) متفق عليه.
وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (٣) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قال: (وإن بدره البصاق بصق في ثوبه. وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه).
أما كون من بدره البصاق يبصق في ثوبه؛ فلما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه. وقد روى أبو هريرة «أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد. فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه فَيَتَنَخَّعُ أمامه؟ أيحب أن يُستقبلَ فَيُتّنَخَّعَ في وجهه» (٤).
وفي حديث آخر: «إذا تنخع أحدكم فليتنخعْ عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم: فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض» (٥) رواه مسلم.
وأما كونه يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد؛ فلما تقدم من قوله ﷺ: «فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه».
_________
(١) في ب: ما.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧٦٧) ٦: ٢٦٢٩ كتاب الأحكام، باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٢١) ١: ٣١٦ كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٦٩) ٢: ٢٠٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٥٠) ١: ٣٨٩ كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٧) ١: ١٦١ كتاب المساجد، باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه.
وأخرجه مسلم في الموضع السابق.
وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (٣) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قال: (وإن بدره البصاق بصق في ثوبه. وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه).
أما كون من بدره البصاق يبصق في ثوبه؛ فلما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه. وقد روى أبو هريرة «أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد. فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه فَيَتَنَخَّعُ أمامه؟ أيحب أن يُستقبلَ فَيُتّنَخَّعَ في وجهه» (٤).
وفي حديث آخر: «إذا تنخع أحدكم فليتنخعْ عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم: فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض» (٥) رواه مسلم.
وأما كونه يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد؛ فلما تقدم من قوله ﷺ: «فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه».
_________
(١) في ب: ما.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧٦٧) ٦: ٢٦٢٩ كتاب الأحكام، باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٢١) ١: ٣١٦ كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٦٩) ٢: ٢٠٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٥٠) ١: ٣٨٩ كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٧) ١: ١٦١ كتاب المساجد، باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه.
وأخرجه مسلم في الموضع السابق.
386