الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
ويجب أن يأتي بجميع تكبيرة الإحرام وهو قائم لقوله ﵇ للمسيء: «إذا قمت فكبر» (١). أمر بالتكبير حال القيام.
وأما كون قراءة الفاتحة من أركانها؛ فلما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢) متفق عليه.
وفي لفظٍ للدارقطني: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣). وقال: إسناده صحيح.
وعن أحمد أنها تجب في الأوليين دون الأخيرتين؛ لما روي عن علي أنه قال: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخيرتين» (٤).
ولأنها لو وجبت في الأخيرتين لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.
وعنه: لا تتعين بل الواجب قراءة شيء (٥) من القرآن. وقد تقدم ذلك.
والصحيح أن الفاتحة ركن في كل ركعة؛ لما روى عبادة قبل (٦).
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٧).
وعنه وعن عبادة قالا: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» (٨).
_________
(١) سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: ٢٦٥.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٣) ١: ٢٦٣ كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٩٤) ١: ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ...
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١٧) ١: ٣٢١ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٤٢) ١: ٣٢٧ كتاب الصلاة، من كان يقول: يسبح في الأخريين ولا يقرأ.
(٥) ساقط من ب.
(٦) سبق تخريج حديث عبادة قبل قليل.
(٧) أخرجه ابن ماجة في سننه (٨٣٩) ١: ٢٧٤ كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام.
وأخرجه أحمد في مسنده (١١٠١١) ٣: ٣.
(٨) قال ابن الجوزي في التحقيق: روى أصحابنا من حديث عبادة عن أبي سعيد قالا. فذكر الحديث. ثم قال: وما عرفت هذا الحديث. قال ابن حجر: وعزاه غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي وهو صاحب الإمام أحمد. التلخيص ١: ٢٣٢.
وأما كون قراءة الفاتحة من أركانها؛ فلما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢) متفق عليه.
وفي لفظٍ للدارقطني: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣). وقال: إسناده صحيح.
وعن أحمد أنها تجب في الأوليين دون الأخيرتين؛ لما روي عن علي أنه قال: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخيرتين» (٤).
ولأنها لو وجبت في الأخيرتين لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.
وعنه: لا تتعين بل الواجب قراءة شيء (٥) من القرآن. وقد تقدم ذلك.
والصحيح أن الفاتحة ركن في كل ركعة؛ لما روى عبادة قبل (٦).
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٧).
وعنه وعن عبادة قالا: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» (٨).
_________
(١) سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: ٢٦٥.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٣) ١: ٢٦٣ كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٩٤) ١: ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ...
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١٧) ١: ٣٢١ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٤٢) ١: ٣٢٧ كتاب الصلاة، من كان يقول: يسبح في الأخريين ولا يقرأ.
(٥) ساقط من ب.
(٦) سبق تخريج حديث عبادة قبل قليل.
(٧) أخرجه ابن ماجة في سننه (٨٣٩) ١: ٢٧٤ كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام.
وأخرجه أحمد في مسنده (١١٠١١) ٣: ٣.
(٨) قال ابن الجوزي في التحقيق: روى أصحابنا من حديث عبادة عن أبي سعيد قالا. فذكر الحديث. ثم قال: وما عرفت هذا الحديث. قال ابن حجر: وعزاه غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي وهو صاحب الإمام أحمد. التلخيص ١: ٢٣٢.
392