اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

الإمام النووي
الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
فصل [النقص في الصلاة]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وأما النقص. فمتى ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده. فإن لم (١) يعد بطلت صلاته. وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة).
وأما كون النقص سهوًا يسجد له؛ فلأن في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» (٢) رواه مسلم.
ولأن النقص سهو فيدخل في قوله ﵇: «إذا سها أحدكم فليسجد» (٣).
وقول الصحابي: «سها رسول الله ﷺ فسجد» (٤).
ولأنه إذا سجد للزيادة لأنها نقص في المعنى؛ فلأن يسجد في النقص صورة ومعنى بطريق الأولى.
وأما كون من ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى تبطل الركعة التي تركه منها؛ فلأنه لم يمكنه أن يأتي بالركن إلى وقت تلبسه (٥) بالثانية لنسيانه أشبه المزحوم إذا لم يزل الزحام حتى ركع الإمام في الثانية وذلك مبطل للركعة التي قبلها فكذلك هاهنا.
فعلى هذا إن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثته ويأتي برابعة. وإن كان من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فعلى نحو ما تقدم.
_________
(١) ساقط من ب.
(٢) سبق تخريجه ص: ٤٠٢.
(٣) سيأتي تخريجه ص: ٤٢٠.
(٤) سيأتي تخريجه ص: ٤٢٣.
(٥) في ب: تلبس.
412
المجلد
العرض
46%
الصفحة
412
(تسللي: 399)