الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وثانيها: تقديمه على ما عدا ذلك.
أما الأول؛ فلما تقدم من مشروعية الجماعة لهما مطلقًا. وذلك غير موجود في الوتر. فإنه وإن شرعت له الجماعة مع التراويح لا تشرع له مع غيرها. بدليل أن النبي ﷺ لم يصله في جماعة مطلقًا.
وأما الثاني؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يفعله حضرًا وسفرًا».
ولأن الوتر شرع له الجماعة في الجملة. وقد قيل بوجوبه وهو ثابت بالقول الذي لا يحتمل التخصيص.
فإن قيل: الوتر مختلف في وجوبه فينبغي أن يكون أفضل من صلاتي الكسوف والاستسقاء.
قيل: وصلاة الكسوف مختلف في وجوبها فلا ترجيح للوتر عليها بذلك.
وصلاة الاستسقاء مشروعية الجماعة لها مطلقًا ترجحها على الوتر.
وأما كون الوتر ليس بواجب؛ فلما روى أبو أيوب أن النبي ﷺ قال: «الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» (١) رواه أبو داود.
علقه على المحبة والواجب لا يعلق عليها.
ولأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. ولا يجوز ذلك في واجب.
وأما كون وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى زادكم صلاة تصلونها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح: الوتر» (٢) رواه الإمام أحمد.
وقال ﷺ: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» (٣) متفق عليه.
_________
(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢٢) ٢: ٦٢ كتاب الوتر، باب كم الوتر.
وأخرجه النسائي في سننه (١٧١١) ٣: ٢٣٨ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧٢٧١) ٦: ٣٩٧.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦١) ١: ١٨٠ أبواب المساجد، باب الحلق والجلوس في المسجد.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٤٩) ١: ٥١٦ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.
أما الأول؛ فلما تقدم من مشروعية الجماعة لهما مطلقًا. وذلك غير موجود في الوتر. فإنه وإن شرعت له الجماعة مع التراويح لا تشرع له مع غيرها. بدليل أن النبي ﷺ لم يصله في جماعة مطلقًا.
وأما الثاني؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يفعله حضرًا وسفرًا».
ولأن الوتر شرع له الجماعة في الجملة. وقد قيل بوجوبه وهو ثابت بالقول الذي لا يحتمل التخصيص.
فإن قيل: الوتر مختلف في وجوبه فينبغي أن يكون أفضل من صلاتي الكسوف والاستسقاء.
قيل: وصلاة الكسوف مختلف في وجوبها فلا ترجيح للوتر عليها بذلك.
وصلاة الاستسقاء مشروعية الجماعة لها مطلقًا ترجحها على الوتر.
وأما كون الوتر ليس بواجب؛ فلما روى أبو أيوب أن النبي ﷺ قال: «الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» (١) رواه أبو داود.
علقه على المحبة والواجب لا يعلق عليها.
ولأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. ولا يجوز ذلك في واجب.
وأما كون وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى زادكم صلاة تصلونها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح: الوتر» (٢) رواه الإمام أحمد.
وقال ﷺ: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» (٣) متفق عليه.
_________
(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢٢) ٢: ٦٢ كتاب الوتر، باب كم الوتر.
وأخرجه النسائي في سننه (١٧١١) ٣: ٢٣٨ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧٢٧١) ٦: ٣٩٧.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦١) ١: ١٨٠ أبواب المساجد، باب الحلق والجلوس في المسجد.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٤٩) ١: ٥١٦ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.
425