الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وأما كونها لا تجوز على روايةٍ؛ فـ «لأن ابن عمر ﵁ كان يُنزل مرضاه» (١).
ولأن الصلاة على الأرض أمكنُ له بخلاف خاشي الوحل.
ولو خاف المريض بالنزول ضررًا غير محتمل كالانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة؛ لأنه خائف على نفسه أشبه الخائف من عدو.
_________
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٧ جماع أبواب استقبال القبلة، باب النزول للمكتوبة.
ولأن الصلاة على الأرض أمكنُ له بخلاف خاشي الوحل.
ولو خاف المريض بالنزول ضررًا غير محتمل كالانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة؛ لأنه خائف على نفسه أشبه الخائف من عدو.
_________
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٧ جماع أبواب استقبال القبلة، باب النزول للمكتوبة.
502