الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
والسفر المكروه: كزيارة القبور والمشاهد. ملحق بسفر المعصية لأنه منهي عنه.
وأما كونه يشترط أن يكون مسافة ما يقصده لسفره يبلغ ستة عشر فرسخًا؛ فلما روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «يا أهل مكة! لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (١) رواه الدارقطني.
فإن قيل: هذا الحديث في رواته إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء.
وقال الثوري: هو كذاب.
وقد روي أيضًا موقوفًا على ابن عباس.
قيل: أحمد مع تضعيفه احتج به وبنى مذهبه عليه. فدل ذلك على أنه صح من طريق أخرى.
وأما روايته موقوفًا على ابن عباس فالراوي يسند تارة ويطلق أخرى. فإطلاقه لا يعارض إسناده.
فإن قيل: ما الفرسخ؟
قيل: ثلاثة أميال. والميل ألفا خطوة بخطوة البعير، أو اثنا عشر ألف قدم. وذلك مسيرة يومين تقريبًا.
وأما كونه يشترط أن تكون الصلاة رباعية؛ فلأن الصبح ركعتان فلو قصرت بقيت ركعة ولا نظير لذلك في الفرض، والمغرب وتر النهار فلو قصر منها ركعة لم تبق وترًا.
وأما كونه يشترط أن يفارق بيوت قريته إن كان في البنيان أو خيام قومه إن كان في الخيام؛ فلأن الله تعالى جوز القصر لمن ضرب في الأرض وقبل مفارقة ما ذكر لا يسمى ضاربًا.
ولأن ذلك أحد طرفي السفر فلم يجز له القصر فيه كحالة (٢) الانتهاء.
_________
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ٣٨٧ كتاب الصلاة، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة وقدر المدة.
(٢) ساقط من ب.
وأما كونه يشترط أن يكون مسافة ما يقصده لسفره يبلغ ستة عشر فرسخًا؛ فلما روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «يا أهل مكة! لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (١) رواه الدارقطني.
فإن قيل: هذا الحديث في رواته إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء.
وقال الثوري: هو كذاب.
وقد روي أيضًا موقوفًا على ابن عباس.
قيل: أحمد مع تضعيفه احتج به وبنى مذهبه عليه. فدل ذلك على أنه صح من طريق أخرى.
وأما روايته موقوفًا على ابن عباس فالراوي يسند تارة ويطلق أخرى. فإطلاقه لا يعارض إسناده.
فإن قيل: ما الفرسخ؟
قيل: ثلاثة أميال. والميل ألفا خطوة بخطوة البعير، أو اثنا عشر ألف قدم. وذلك مسيرة يومين تقريبًا.
وأما كونه يشترط أن تكون الصلاة رباعية؛ فلأن الصبح ركعتان فلو قصرت بقيت ركعة ولا نظير لذلك في الفرض، والمغرب وتر النهار فلو قصر منها ركعة لم تبق وترًا.
وأما كونه يشترط أن يفارق بيوت قريته إن كان في البنيان أو خيام قومه إن كان في الخيام؛ فلأن الله تعالى جوز القصر لمن ضرب في الأرض وقبل مفارقة ما ذكر لا يسمى ضاربًا.
ولأن ذلك أحد طرفي السفر فلم يجز له القصر فيه كحالة (٢) الانتهاء.
_________
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ٣٨٧ كتاب الصلاة، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة وقدر المدة.
(٢) ساقط من ب.
505