اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

الإمام النووي
الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
قال: (الثالث: حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب. وعنه تنعقد بثلاثة. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا. ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرًا. وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة).
أما كون ثالث شروط صحة الجمعة حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب فلما يأتي.
وأما كونها تنعقد بثلاثة على روايةٍ؛ فلأن ذلك أقلُّ الجمع.
وروي عن الإمام أحمد أنها لا تنعقد إلا بخمسين لما روى أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: [«على الخمسين جمعة» (١).
والصحيح في المذهب الأول؛ لما روي عن جابر ﵁ أنه قال] (٢): «مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة» (٣) رواه الدارقطني.
وقول الصحابي ذلك ينصرف إلى سنة النبي ﷺ.
ولأن أسعد بن زرارة لما جمّع كانوا أربعين.
وروى أبو الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا اجتمع أربعون رجلًا فعليهم الجمعة».
وأما كونهم إذا نقصوا عن العدد المشترط قبل إتمامها يستأنفون ظهرًا؛ فلأن العدد المذكور شرطٌ فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة.
وأما كونه يحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة يتمون ظهرًا وإن نقصوا بعد ركعة يتمون جمعة؛ فلأن من أصلنا أن الجمعة تدرك بركعة (٤). فإذا نقصوا وقد صلوا أقل من
_________
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ٢: ٣ كتاب الجمعة، ذكر العدد في الجمعة.
(٢) ساقط من ب.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ٢: ٣ كتاب الجمعة، ذكر العدد في الجمعة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٧٧ كتاب الجمعة؛ باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.
قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني: وفيه: عبدالعزيز بن عبدالرحمن. قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله.
(٤) في ب: ركعة.
540
المجلد
العرض
61%
الصفحة
540
(تسللي: 527)