الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وقال المصنف في المغني: وإن قرأ في الثانية بالغاشية فحسن «لأن الضحاك ابن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال: بـ ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ [الغاشية: ١]» (١) أخرجه مسلم.
وقال: وإن قرأ في الأولى بسبح كان حسنًا لأن سمرة بن جندب روى «أنه ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ ﴿سبح اسم ربك﴾ [الأعلى: ١] و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ [الغاشية: ١]» (٢) رواه أبو داود والنسائي.
قال: (وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة. ولا يجوز مع عدمها. فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة. فإن استوتا فالثانية باطلة. فإن وقعتا معًا أو جهلت الأولى بطلتا معًا).
أما كون الجمعة تجوز إقامتها في موضعين من البلد للحاجة؛ مثل: أن يكون البلد كبيرًا؛ كبغداد وأصبهان ونحوهما، أو يكون المسجد ضيقًا، أو يخاف الفتنة كالتي بين القبائل؛ فلأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة. فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة؛ كصلاة العيد.
وقد ثبت «أن عليًا كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويخلّف على ضعفةِ الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم» (٣).
_________
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٧٨) ٢: ٥٩٨ كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، نحوه.
وأخرجه أبو داود في سننه (١١٢٢) ١: ٢٩٣ كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به في يوم الجمعة، واللفظ له.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١١٢٥) ١: ٢٩٣ كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به يوم الجمعة.
وأخرجه النسائي في سننه (١٤٢٢) ٣: ١١١ كتاب الجمعة، القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي قيس عن هزيل «أن عليًا أمر رجلًا يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعًا» ٣: ٣١٠ كتاب صلاة العيدين، باب: الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد.
وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي قيس قال: أظنه عن هزيل، نحو لفظ البيهقي، وزاد بعد قوله: أربعًا: كصلاة الهجير. (٥٨١٥) ٣: ٥ كتاب الصلاة، القوم يصلون في المسجد كم يصلون؟ .
وأخرج النسائي في سننه عن ثعلبة بن زهدم «أن عليًا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد. فقال: يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام». (١٥٦١) ٣: ١٨١ كتاب صلاة العيدين، الصلاة قبل الإمام يوم العيد.
وقال: وإن قرأ في الأولى بسبح كان حسنًا لأن سمرة بن جندب روى «أنه ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ ﴿سبح اسم ربك﴾ [الأعلى: ١] و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ [الغاشية: ١]» (٢) رواه أبو داود والنسائي.
قال: (وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة. ولا يجوز مع عدمها. فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة. فإن استوتا فالثانية باطلة. فإن وقعتا معًا أو جهلت الأولى بطلتا معًا).
أما كون الجمعة تجوز إقامتها في موضعين من البلد للحاجة؛ مثل: أن يكون البلد كبيرًا؛ كبغداد وأصبهان ونحوهما، أو يكون المسجد ضيقًا، أو يخاف الفتنة كالتي بين القبائل؛ فلأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة. فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة؛ كصلاة العيد.
وقد ثبت «أن عليًا كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويخلّف على ضعفةِ الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم» (٣).
_________
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٧٨) ٢: ٥٩٨ كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، نحوه.
وأخرجه أبو داود في سننه (١١٢٢) ١: ٢٩٣ كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به في يوم الجمعة، واللفظ له.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١١٢٥) ١: ٢٩٣ كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به يوم الجمعة.
وأخرجه النسائي في سننه (١٤٢٢) ٣: ١١١ كتاب الجمعة، القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي قيس عن هزيل «أن عليًا أمر رجلًا يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعًا» ٣: ٣١٠ كتاب صلاة العيدين، باب: الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد.
وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي قيس قال: أظنه عن هزيل، نحو لفظ البيهقي، وزاد بعد قوله: أربعًا: كصلاة الهجير. (٥٨١٥) ٣: ٥ كتاب الصلاة، القوم يصلون في المسجد كم يصلون؟ .
وأخرج النسائي في سننه عن ثعلبة بن زهدم «أن عليًا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد. فقال: يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام». (١٥٦١) ٣: ١٨١ كتاب صلاة العيدين، الصلاة قبل الإمام يوم العيد.
552