اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

الإمام النووي
الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وأما في البقر فـ «لأن النبي ﷺ أمر معاذًا أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا» (١). وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء» (٢).
وأما في الغنم فلقوله ﷺ: «وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها» (٣) رواه البخاري.
وأما في الزرع والثمر فلقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٤») (٥).
وأما في المعدن فلأنه خارج من الأرض تَلحق المؤونة في إخراجه أشبه الزرع والثمر.
فإن قيل: الركاز خارج من الأرض ولا يشترط له نصاب؟
قيل: الركاز الواجب فيه ليس بزكاة على قول، ويجب فيه (٦) الخمس فشبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة، والغنيمة لا نصاب لها فكذا ما يشبهها، والمعدن الواجب فيه زكاة ومقداره مقدار زكاة الذهب والفضة فاعتبر فيه النصاب كالذهب والفضة.
وأما (٧) في الذهب فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب صدقة» (٨) رواه أبو عبيد.
وأما في الفضة فلقوله ﵇: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (٩) متفق عليه.
_________
(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) لم أقف عليه مرفوعًا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على علي (٩٩٣٩)، وفي (٩٩٤٠) موقوفًا على أبي سعيد الخدري ٢: ٣٦٤. كتاب الزكاة، من قال: إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٨٦) ٢: ٥٢٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.
(٤) ساقط من ب.
(٥) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٦) ساقط من ب.
(٧) في ب: وما.
(٨) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١١١٣) ٣٧٠ باب فروض زكاة الذهب والورق ...
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٤٠) ٢: ٥٠٩ كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٧٩) ٢: ٦٧٣ كتاب الزكاة.
668
المجلد
العرض
76%
الصفحة
668
(تسللي: 655)