الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وأما كونهم لا يباح لهم في رواية فلما فيه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
ولأن لبس المنطقة يشعر بالتخنث والانحلال أشبه الطوق والدملج.
وأما كون الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل على قياس المنطقة في الإباحة وعدمها فلأن ذلك كله يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكمًا.
وأما كونهم يباح لهم من الذهب قبيعة السيف فـ «لأن عمر ﵁ كان له سيف فيه سبائك من ذهب» (١).
وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: «كان في سيف عثمان بن حُنيف مسمار من ذهب» (٢) قال (٣) فذلك الآن في السيف.
وأما كونهم يباح لهم منه ما دعت إليه الضرورة كالأنف وما يربط به أسنانه فلأنه روي «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من وَرِق فأنتن عليه. فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب» (٤) رواه أبو داود.
وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جَمْرة الضُّبَعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبدالله «أنهم شدوا أسنانهم بالذهب» (٥).
_________
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ١٤٣ كتاب الزكاة، باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة، بلفظ: عن نافع «أن ابن عمر تقلد سيف عمر ﵁ يوم قتل عثمان ﵁ وكان محلى قال: قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربعمائة».
(٢) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن عثمان بن حكيم قال: «رأيت في قائم سيف سهل بن حُنيف مسمار ذهب». (٢٥١٧٢) ٥: ١٩٧ كتاب اللباس والزينة، في السيوف المحلاة واتخاذها.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٢٣٢) ٤: ٩٢ كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٢٥٠) ٥: ٢٠٥ كتاب اللباس والزينة، في شد الأسنان بالذهب. عن طعمة الجعفري: قال: «رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بالذهب».
وفي (٢٥٢٥٦) ٥: ٢٠٦ عن حماد قال: «رأيت ثابتًا البناني مشدود الأسنان بالذهب».
وفي (٢٥٢٥٤) ٥: ٢٠٥ عن حماد قال: «رأيت المغيرة بن عبدالله يربط أسنانه بالذهب، قال: فسألت إبراهيم، قال: لا بأس به».
ولأن لبس المنطقة يشعر بالتخنث والانحلال أشبه الطوق والدملج.
وأما كون الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل على قياس المنطقة في الإباحة وعدمها فلأن ذلك كله يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكمًا.
وأما كونهم يباح لهم من الذهب قبيعة السيف فـ «لأن عمر ﵁ كان له سيف فيه سبائك من ذهب» (١).
وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: «كان في سيف عثمان بن حُنيف مسمار من ذهب» (٢) قال (٣) فذلك الآن في السيف.
وأما كونهم يباح لهم منه ما دعت إليه الضرورة كالأنف وما يربط به أسنانه فلأنه روي «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من وَرِق فأنتن عليه. فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب» (٤) رواه أبو داود.
وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جَمْرة الضُّبَعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبدالله «أنهم شدوا أسنانهم بالذهب» (٥).
_________
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ١٤٣ كتاب الزكاة، باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة، بلفظ: عن نافع «أن ابن عمر تقلد سيف عمر ﵁ يوم قتل عثمان ﵁ وكان محلى قال: قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربعمائة».
(٢) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن عثمان بن حكيم قال: «رأيت في قائم سيف سهل بن حُنيف مسمار ذهب». (٢٥١٧٢) ٥: ١٩٧ كتاب اللباس والزينة، في السيوف المحلاة واتخاذها.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٢٣٢) ٤: ٩٢ كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٢٥٠) ٥: ٢٠٥ كتاب اللباس والزينة، في شد الأسنان بالذهب. عن طعمة الجعفري: قال: «رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بالذهب».
وفي (٢٥٢٥٦) ٥: ٢٠٦ عن حماد قال: «رأيت ثابتًا البناني مشدود الأسنان بالذهب».
وفي (٢٥٢٥٤) ٥: ٢٠٥ عن حماد قال: «رأيت المغيرة بن عبدالله يربط أسنانه بالذهب، قال: فسألت إبراهيم، قال: لا بأس به».
740