الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
فإن قيل: الكلام في لزوم الفطرة لا في نفسها؟
قيل: المراد بالحديث لزوم المؤونة لما يأتي إن شاء الله تعالى.
الثالث: أن يفضل عنده عن قوته [وقوت] (١) عياله يوم العيد وليلته صاع لأن قوته وقوت عياله أهم فيجب تقديمه لقوله ﷺ: «ابدأ بنفسك» (٢) رواه مسلم.
وفي لفظ: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» (٣).
وأما قول المصنف ﵀: على كل مسلم؛ فيعم الغني والفقير القادر على الصاع بعد ما ذكر، وهو صحيح؛ لعموم حديث ابن عمر: «على كل صغير وكبير حر وعبد» (٤).
ولما روي أن رسول الله ﷺ قال: «أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر» (٥) رواه أبو داود.
وأما قوله ﵀: وإن كان مكاتبًا فمعناه أن المكاتب تجب عليه زكاة الفطر إذا اجتمع فيه ما ذكر لدخوله في الخبر.
ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر.
وأما كون من فضل عنده بعض صاع يلزمه إخراجه على روايةٍ فلأن الفطرة طهرة فوجب منها ما قدر عليه كالطهارة بالماء.
_________
(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٩٧) ٢: ٦٩٢ كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٦٥٢) ٧: ٣٠٤ كتاب البيوع، بيع المدبر.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٤١) ٥: ٢٠٤٨ كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «خير الصدقة ما كان على ظهر غنى، وابدأ بمن تعول».
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٠٤٢) ٢: ٧٢١ كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس. ولفظه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «... فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول».
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٦١٩) ٢: ١١٤ كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح.
قيل: المراد بالحديث لزوم المؤونة لما يأتي إن شاء الله تعالى.
الثالث: أن يفضل عنده عن قوته [وقوت] (١) عياله يوم العيد وليلته صاع لأن قوته وقوت عياله أهم فيجب تقديمه لقوله ﷺ: «ابدأ بنفسك» (٢) رواه مسلم.
وفي لفظ: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» (٣).
وأما قول المصنف ﵀: على كل مسلم؛ فيعم الغني والفقير القادر على الصاع بعد ما ذكر، وهو صحيح؛ لعموم حديث ابن عمر: «على كل صغير وكبير حر وعبد» (٤).
ولما روي أن رسول الله ﷺ قال: «أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر» (٥) رواه أبو داود.
وأما قوله ﵀: وإن كان مكاتبًا فمعناه أن المكاتب تجب عليه زكاة الفطر إذا اجتمع فيه ما ذكر لدخوله في الخبر.
ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر.
وأما كون من فضل عنده بعض صاع يلزمه إخراجه على روايةٍ فلأن الفطرة طهرة فوجب منها ما قدر عليه كالطهارة بالماء.
_________
(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٩٧) ٢: ٦٩٢ كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٦٥٢) ٧: ٣٠٤ كتاب البيوع، بيع المدبر.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٤١) ٥: ٢٠٤٨ كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «خير الصدقة ما كان على ظهر غنى، وابدأ بمن تعول».
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٠٤٢) ٢: ٧٢١ كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس. ولفظه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «... فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول».
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٦١٩) ٢: ١١٤ كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح.
750