اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

الإمام النووي
الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وأما إذا بالغ في المضمضة؛ فلأنه يساوي الاستنشاق معنى فوجب أن يساويه حكمًا.
قال: (ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه. وإن أكل شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء. وإن أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا فعليه القضاء).
أما [عدم وجوب القضاء إذا أكل شاكًا في طلوع الفجر؛ فلأن الأصل بقاء الليل.
وأما] (١) كون من أكل شاكًا في غروب الشمس عليه القضاء؛ فلأن الأصل بقاء النهار.
وأما كون من أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا عليه القضاء فلما روى حنظلة قال: «كنا في المدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن الشمس إذًا قد غابت فأفطر بعض الناس. فقال عمر: من أفطر فليقض يومًا مكانه» (٢).
ولأنه أكل ذاكرًا مختارًا فأفطر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان.
_________
(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٠٤٥) ٢: ٢٨٧ كتاب الصيام، ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت.
28
المجلد
العرض
93%
الصفحة
28
(تسللي: 805)