اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
٩٣٤٣]، ولأنه أبيح له الفطر أول النهار، فله أن يستديمه إلى آخره، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار، ولم نعلل ذلك في وجود شرط الوجوب؛ لحديث سلمة السابق.
- مسألة: (وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)؛ لقول ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: ١٨٤]: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» [البخاري ٤٥٠٥].
وقال شيخ الإسلام: إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه، وهو معسر، يتوجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال.
- فرع: مقدار الإطعام: ما يجزئ في الكفارة، مد من برّ، أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط؛ لما روى نافع: أَنَّ ابن عمر ﵄ سئل عن المرأة الحَامل إِذا خافت على ولدها، قَالَ: «تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ» [الموطأ ١/ ٣٠٨]، وعن ابن عباس ﵄: «إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مُدًّا» [الدارقطني ٢٣٤٧، وصححه].
واختار ابن عثيمين: أنه يرجع فيه إلى العرف، فيخرج من أوسط ما
540
المجلد
العرض
89%
الصفحة
540
(تسللي: 538)