اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
ولكني لم أجدها لا في تاريخ بغداد ولا في الذيل فلعلها في غير مضنتها منه، أو أنها زيادة من حاشية أو طرة، ولكني وجدتها في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، أن أبا بكر بن العربي ﵀ قال: سمعت فتاة من بغداد تقول لجارتها: لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب ﵇: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤]، بل كان يقول استثن. حكاه أبو العباس القرافي. (^١)
فائدة: لا يصح الاستثناء إلا نطقًا في المذاهب الأربعة إلا لخائف ومظلوم. عزاه في التحبير شرح التحرير فينظر (^٢).
فائدة قال في البحر: الاستثناء من التحريم إباحة، ولم يتعرض لها الأصوليون، وذكرها صاحب "الذخائر" من الفقهاء في باب العدد في قوله - ﷺ -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (^٣)، واستشكل الاستدلال بالحديث على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها. وقال القاضي الحسين في تعليقه: هذا الاستثناء للواجب من المحرم؛ لأن الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث حرام، وعلى الزوج واجب، وإنما الصحيح أنه يستثنى الواجب من الجائز، والحرام من المباح، ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير الجنس (^٤).
_________
(^١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١/ ٢٧٩)
(^٢) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٥٦٤)
(^٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (١٢٨١)، وأخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (١٤٨٦).
(^٤) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٤٠٦)
164
المجلد
العرض
42%
الصفحة
164
(تسللي: 157)