التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي: تابعًا لها في ذلك إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى.
والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر.
[الشرح والإيضاح]
شروط الحكم (^١):
١_سبق أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذكره المؤلف هنا، فإن تخلف الحكم عن العلة كانت علة منقوضة، وإن وجد بدونها فهي علة غير مؤثرة.
٢_ومن شروطه أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل: نحو قياس بيع الغائب على زواج الغائب بجامع أنه عقد لغائب فيصح فهذا مساوٍ لهذا في الحكم.
٣_أن يكون الحكم شرعيًا، فإن كان عقليًا أو من المسائل الأصولية العقائدية لم يثبت القياس؛ لأنها قطعية لا تثبت بالظنيات، إلا إذا كانت الظنيات أخبارا فعلى خلاف مشهور، وكذلك إن كان لغويًا ففي إثبات القياس فيه اختلاف.
٤_ من شروط الحكم ألا يكون خاصا بمحله، كخصائص النبي ﷺ.
٥_ ولا يكون معدولًا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود، والكفارات.
_________
(^١) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١٧) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ص: ٢٣٦) روضة الناظر، ٢/ ٣١٠/ ٣١٢ قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ١٤٣) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص: ١٧٨).
والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر.
[الشرح والإيضاح]
شروط الحكم (^١):
١_سبق أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذكره المؤلف هنا، فإن تخلف الحكم عن العلة كانت علة منقوضة، وإن وجد بدونها فهي علة غير مؤثرة.
٢_ومن شروطه أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل: نحو قياس بيع الغائب على زواج الغائب بجامع أنه عقد لغائب فيصح فهذا مساوٍ لهذا في الحكم.
٣_أن يكون الحكم شرعيًا، فإن كان عقليًا أو من المسائل الأصولية العقائدية لم يثبت القياس؛ لأنها قطعية لا تثبت بالظنيات، إلا إذا كانت الظنيات أخبارا فعلى خلاف مشهور، وكذلك إن كان لغويًا ففي إثبات القياس فيه اختلاف.
٤_ من شروط الحكم ألا يكون خاصا بمحله، كخصائص النبي ﷺ.
٥_ ولا يكون معدولًا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود، والكفارات.
_________
(^١) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١٧) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ص: ٢٣٦) روضة الناظر، ٢/ ٣١٠/ ٣١٢ قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ١٤٣) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص: ١٧٨).
323